responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 120
الحكم الرابع عشر
الأصل أن عد الأذكار باليد أفضل، وعقد الأوراد التي تحتاج عدًا بالأصابع أفضل، فما حكم عقد التسبيح بالمسبحة، ومثلها الخاتم الإلكتروني، ونحوه، والأصل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيده، فقد أخرج الترمذي [1] وغيره: [2] من طريق عثام بن علي، عن الأعمش، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يعقد التسبيح بيده» قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب. قال الترمذي عقبه: وروى شعبة، والثوري، هذا الحديث عن عطاء بن السائب، بطوله. وفي الباب عن يُسيرة بنت ياسر.
قال شيخ الإسلام في مجموع فتاويه: [3] وربما تظاهر أحدهم بوضع السجادة على منكبه وإظهار المسابح في يده وجعله من شعار الدين والصلاة. وقد علم بالنقل المتواتر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لم يكن هذا شعارهم وكانوا يسبحون ويعقدون على أصابعهم كما جاء في

[1] الترمذي (رقم: 3486).
[2] وأخرجه: أبو داود (رقم: 1504) والنسائي (رقم: 1355) وابن حبان (رقم: 843).
[3] مجموع الفتاوى لابن تيمية (22/ 187).
اسم الکتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست