هو الأصل الذي دلت عليه النصوص؛ إما نصًا أو إيماءً.
هل من أوقات الإجابة ما أخرجه أحمد [1]، وابن عبد البر في التمهيد: [2] من طريق كثير يعني بن زيد حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك حدثني جابر يعني بن عبد الله - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا في مسجد الفتح ثلاثًا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، فعرف البشر في وجهه، قال جابر - رضي الله عنه -: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. (3)
والجواب: أن الخبر غير ثابت، ولو صح لكان المعول على الإلحاح بالتكرار، فهذا هو المعهود في أنه من أسباب الإجابة، فإن قيل هذا يدفعه كلام جابر - رضي الله عنه -.
فالجواب: لا يلزم فإن دعاء المؤمن مستجاب في الأصل، فكيف بخاصة أوليائه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو ظن منه - صلى الله عليه وسلم - بالخصيصة. [1] أحمد (رقم: 14563). [2] التمهيد (19/ 201).
(3) سئل: يحيى بن معين عن كثير بن زيد، فقال: ليس بذاك القوى. وقال عبد الرحمن: سئل أبى عن كثير بن زيد، فقال: صالح ليس بالقوي يكتب حديثه. وسئل أبو زرعة عن كثير بن زيد، فقال: هو صدوق فيه لين. الجرح والتعديل لعبد الرحمن الرازي (7/ 150) وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن كثير بن زيد، فقال: ما أرى به بأس. العلل ومعرفة الرجال (رقم: 2406).