responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الهدى وظلمات الضلال في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 386
ولعن المصور [1].
ولعن من سبَّ أباه، ومن سبَّ أمه، ومن كمه أعمى عن الطريق، ومن وقع على بهيمة، ومن عمل بعمل قوم لوط [2].
ولعن الراشي والمرتشي [3].
ولعن زوّارات القبور والمتّخذين عليها المساجد والسُّرُج [4].
ولعن من أتى امرأة في دبرها [5].
وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح [6].
وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه [7].
وقد لعن الله - عز وجل - في كتابه من آذاه وآذى رسوله - صلى الله عليه وسلم - [8].
ولعن من أفسد في الأرض، ونقض عهد الله وقطع ما أمر الله به أن يوصل [9].

[1] البخاري، كتاب اللباس، باب من لعن المصور، 7/ 88، برقم 5962.
[2] أحمد في المسند،1/ 217،وصحح إسناده أحمد محمد شاكر في شرحه للمسند،3/ 266،برقم 1875.
[3] الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في الراشي والمرتشي، 3/ 613، برقم 1336، وأبو داود، كتاب الأقضية، باب كراهة الرشوة، 3/ 300، برقم 3580، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 2/ 34، وإرواء الغليل، برقم 2626، وفي صحيح سنن أبي داود، برقم 3055.
[4] أبو داود، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء للقبور، 3/ 218، برقم 3236، والترمذي،
2/ 136، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/ 308.
[5] أبو داود، كتاب النكاح، باب في جامع النكاح، 2/ 249، برقم 2162، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 406.
[6] البخاري، كتاب النكاح، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، 6/ 183، برقم 5193.
[7] مسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى المسلم،4/ 2020،برقم 2616.
[8] انظر: سورة الأحزاب، الآية: 57.
[9] انظر: سورة الرعد، الآية: 25.
اسم الکتاب : نور الهدى وظلمات الضلال في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست