responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور وهداية المؤلف : الطنطاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 209
سُجّل لك في دفتر المَلَكين ليرةٌ لحسابك تلقاها يوم القيامة، فإن تصدقت بها كُتِبت في حسابك عشرَ ليرات أو سبعمئة ليرة أو أكثر من ذلك، وليس على عطاء الله حساب.
حتى الأعمال العادية تكون بالنية قربات وطاعات؛ روى سعد بن أبي وقّاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجِرتَ عليها، حتى ما تجعل في فم امرأتك» [1]؛ أي حتى ما تطعمه امرأتك وأولادك إن قصدت به وجه الله كان لك به أجر.
وفي الحديث: «يا رسول الله، أيأتي أحدنا أهله (أي يقارب زوجته) ويكون له ثواب؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام؟» [2]؛ أي كما أن الاجتماع الجنسي المحرم عليه العقاب فالاجتماع المشروع -إن كان بنيّة- كان معه الثواب.
والنية ليست تظاهراً وقولاً باللسان، كمَن يرفع صوته في

[1] أخرجه البخاري ومالك في الموطأ (مجاهد).
[2] في حديث أبي ذرّ أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلّون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: «أوَليس قد جعل الله لكم ما تَصَدّقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بُضْع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجراً» أخرجه مسلم (مجاهد).
اسم الکتاب : نور وهداية المؤلف : الطنطاوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست