responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا المؤلف : الخزندار، محمود محمد    الجزء : 1  صفحة : 246
قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود ([1]، فاضطر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يدفع ديته مائة من الإبل، ولم يتهم اليهود بلا بينة.
ولم يجعل الشرع لفاقد البينة إلا يمين خصمه - ولو كان الخصم غير ثقة عند المدعي - ويؤيد ذلك ما رواه مسلم في قصة الحضرمي المدعي على كندي؛ بأنه غصبه أرضه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: «فلك يمينه»، قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر، لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال: «ليس لك منه إلا ذلك» [2]، ولم يعترض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على اتهام الرجل لخصمه بعدم التورع في الحلف؛ لأنه من كلام الخصوم بعضهم في بعض - كما بوّب البخاري في الخصومات - وعقب ابن جحر بقوله:) أي فيما لا يوجب حدًا ولا تعزيرًا فلا يكون ذلك من الغِيبة المحرَّمة ([3]، كما قال ابن حجر:) يمين الفاجر تسقط عنه الدعوى، ولولا ذلك لم يكن لليمين معنى ([4].
وإن من التثبت: أن ترفض الاستماع إلى النمَّام، فقد جاء في مسند أحمد: «لا يبلغني أحدٌ عن أحدٍ من أصحابي شيئًا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر» [5].

[1] صحيح البخاري - كتاب الديات - باب 22 - الحديث 6898.
[2] إرواء الغليل 8/ 257 من رواية مسلم - كتاب الإيمان - باب 61 الحديث 139.
[3] فتح الباري 5/ 73 كتاب الخصومات - باب كلام الخصوم بعضهم في بعض.
[4] فتح الباري 11/ 563 كتاب الأيمان والنذور - باب 17.
[5] مسند أحمد 1/ 396 وأخرجه الترمذي وأبو داود (جامع الأصول 8/ 452 - الحديث 6222) ضعف الأرناؤوط إسناده - وأشار ابن الأثير الجزري إلى أن الشيخين رويا معناه.
اسم الکتاب : هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا المؤلف : الخزندار، محمود محمد    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست