responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أشراط الساعة الكبرى المؤلف : المغامسي، صالح    الجزء : 1  صفحة : 6
حالات ترك غسل الميت والاكتفاء في حقه بالتيمم
وإن علينا قبل غسل الميت أن ننظر فيما إذا كان الماء يضره، كمن تقطع أوصالاً أو كان به حروق، بحيث لو غسل فإن الجسد يتفتت، فهذا لا يغسل، بل ييمم، فيمسح على وجهه وكفيه، كالتيمم المعروف.
وهذه الحالة كذلك تكون إذا انعدم الماء، وتكون إذا ماتت امرأة وسط رجال ليس فيهم زوج لها، أو مات رجل وسط نساء ليس فيهن زوجة له، فنلجأ إلى مسألة التيمم بدلا من غسله.

اسم الکتاب : أشراط الساعة الكبرى المؤلف : المغامسي، صالح    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست