responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رفقا بالقوارير - نصائح للأزواج المؤلف : أمة الله بنت عبد المطلب    الجزء : 1  صفحة : 62
خادما أبدا، وقال عليه السلام يوما «لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ» [1] .
وقد أباح الشرع للرجل ضرب زوجته أحيانا عند الحاجة والضرورة، وبشروط وحالات خاصة، وعلى مراحل، فلا يصار ولا يلجأ إلى الضرب، من أول مرة، وهناك صفة لهذا الضرب وهو: أن يكون ضربا غير مبرح لا يكسر ولا يورم ولا يجرح ولا يدمي، قال الله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} النساء: 34، فجعل الضرب في المرحلة الثالثة، وقبل الضرب أباح الشرع للرجل أن يعلق السوط أو العصا ليرهب أهله [2] ، ليريهم أن العصا حاضرة، وأنه ممكن أن يلجأ إليها في بعض

[1] أبو داود 1834، وصححه الألباني في صحيح أبي داود
[2] «عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ لَهُمْ أَدَب» .الطبراني في الكبير 10521 و 10522 و 10523، وفي الأوسط 4535،وعبد الرزاق 17963 و 20123، وحسنه الألباني في صحيح الجامع، و «أمر بتعليق السوط في البيت» الأدب المفرد 1270 وصححه الألباني
اسم الکتاب : رفقا بالقوارير - نصائح للأزواج المؤلف : أمة الله بنت عبد المطلب    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست