responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق الإسلامية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 478
معنى القناعة لغة واصطلاحاً
معنى القناعة لغة:
هي الرضا بالقسمة [1]، والقنوع الرضا باليسير من العطاء. وقد قنع، بالكسر، يقنع قنوعاً وقناعةً إذا رضي، وقنع، بالفتح، يقنع قنوعاً إذا سأل [2]. وقال بعض أهل العلم: إن القنوع قد يكون بمعنى الرضا، والقانع بمعنى الراضي، وهو من الأضداد [3]. وسميت قناعةً لأنه يقبل على الشيء الذي له راضيًا [4].
معنى القناعة اصطلاحاً:
(القناعة: هي الرضي بما أعطى الله) [5].
وقال السيوطي: (القناعة: الرضا بما دون الكفاية [6]، وترك التشوف إلى المفقود، والاستغناء بالموجود) [7].
وقال المناوي: (هي: السكون عند عدم المألوفات. وقيل: الاكتفاء بالبلغة. وقيل سكون الجأش عند أدنى المعاش. وقيل: الوقوف عند الكفاية) [8].

[1] ((التعريفات)) للجرجاني (ص179).
[2] ((لسان العرب)) لابن منظور (8/ 298).
[3] ((الصحاح تاج اللغة)) للجوهري (3/ 1273).
[4] ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 32).
[5] ((مشارق الأنوار)) لأبي الفضل البستي (2/ 187).
[6] ((معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم)) للسيوطي (ص205).
[7] ((معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم)) للسيوطي (ص217).
[8] ((التوقيف على مهمات التعاريف)) للمناوي (ص275).
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق الإسلامية - الدرر السنية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست