responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الرقائق والأدب المؤلف : الحمداني، ياسر    الجزء : 1  صفحة : 41
قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنه: أَمَّا عُثْمَان؛ فَكَأَنَّ اللهَ عَفَا عَنْهُ [أَيْ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ اليَوْم] وَأَمَّا أَنْتُمْ؛ فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَعْفُواْ عَنْهُ، وَأَمَّا عَلِيٌّ؛ فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَتَنُه "
[رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: 4515 / فَتْح]
عَنِ القَاسِمِ بْنِ أَبي بَزَّةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنه: هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنَاً مُتَعَمِّدَاً مِنْ تَوْبَة؟
فَقَال: " هَذِهِ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ الَّتي في سُورَةِ النِّسَاءِ " 0
[رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: (4762 / فَتْح)، وَالإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: 3023 / عَبْد البَاقِي]
وَآيَةُ النِّسَاءِ المَدَنِيَّةُ هِيَ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَاً مُتَعَمِدَاً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدَاً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابَاً عَظِيماً} {النِّسَاء/93}

اسم الکتاب : موسوعة الرقائق والأدب المؤلف : الحمداني، ياسر    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست