responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 98
وإذا قام الإمامُ بحقوق الأمّة، وجب له عليهم حقان: الطّاعةُ، والنصرةُ، ما لم يوجد من جهته ما يخرج به عن الإمامة، كالنقص في بدنه، فأمّا الجرحُ في دينه، فقد تقدّم الكلام عليه [1].

فصل
فالأمر الأولُ من حفظ الدين على أصوله يتعلق به أكثرُ من عشر ين أمرًا:
الأول: ما يتعلق بالصلاة بالفعل وعدم الترك.
ويتعلق بها عشرة أحكام:
[الأول]: المحافظة عليها في أوقاتها.
والثاني: النظر في الجوامع والمساجد وأماكنها وعَمَارتها.
والثالث: الأذان والإمامة بالفعل وعدم الترك.
الرابع: إمامة الجمعة والجماعة بالفعل وعدم الترك.
الخامس: الصلاة علي الأموات، والقيامُ بأمورهم بالفعل وعدم الترك، وكذلك للدفن ومتعلقاته.
والسادس: المحافظةُ علي شروط الصلوات وإمامتها بجميع مصحّحاتها.
والثامن: اجتنابُ المفسدات.

[1] انظر: "الأحكام السلطانية" (ص: 26 - 27).
اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست