responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 87
فقد تركه نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن أستخلِفْ فقد استخلف مَنْ هو خير مني: أبو بكر [1].
وبه إلي الإمام أحمد، ثنا عبدُ الرزاق، ثنا معمر، عن الزهريِّ، عن سالم، عن ابن عمر: أنه قال لعمرَ: إني سمعتُ الناسَ يقولون مقالةً، فآليتُ أن أقولَها لك، زعموا أنك مستخلِفٌ، فوضع رأسَه ساعةً، ثم رفعه، فقال: إن الله- عزَّ وَجَلَّ- يحفظ دينه، وإني إن لا أستخلِفْ، فإن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يستخلفْ، وإن أستخلِفْ، فإن أبا بكر قد استخلف، قال: فو الله! ما هو إلا أن ذكرَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبا بكر، فعلمت أنه لم يكن يعدِلُ برسولِ - صلى الله عليه وسلم - أحدًا، وأنه غيرُ مستخلِف [2].
وكل هذا يدل علي جواز الإستخلاف.

فصل
إذا علمتَ ذلك، فالإستخلافُ يُشترط له شروطٌ:
منها: أن يكون المستخلف صحيح الولاية.
ومنها: أن يستخلف من يصلح لذلك، فإن كان لا يصلح؛ لعدم وجود الشّروط أو بعضِها فيه، فاستخلافه له غير صحيح.
ومنها: أن يكون في حال الإستخلاف صحيح العقل.

[1] رواه الإمام أحمد في "المسند" (1/ 46) مطولًا.
[2] رواه الإمام أحمد في "المسند" (1/ 47)، وكذا رواه مسلم في "صحيحه" (1823)، كتاب: الإمارة، باب: الإستخلاف وتركه، مطولًا.
اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست