responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 77
[ما] أمرَ بذلك، فقال: إنما سألوه بعدَ أن صَلَّوا.
قال القاضي: وظاهرُ هذا: أنه لم يخرج عثمان من الإمامة مع القهر؛ لأنه اعتبر إذنه [1].
قال القاضي: فإن أُسر بعد أن عُقدت له الإمامةُ، فعلى الأمة استنقاذُه؛ لما أوجبتْهُ الإمامةُ من نُصْرَته، وهو على إمامته إذا كان يُرجى خلاصُه، ويُؤمَّل فَكَاكُه، إما بقتال، أو فِداءٍ، وإن وقع الإياس منه، نظرت فيمن أسره، فإن كان من المشركين، خرج من الإمامة، واستأنف أهلُ الإختيار بيعةَ غيره.
فإن عُهد بالإمامة في حالِ أسرِه إلى غيره ليقوم مقامَه، فهل يفيد عهده؟
قال القاضي: نظرت، فإن كان بعد الإياس من خلاصه، لم يصح عهدُه، لأنه عهدٌ بعد خروجه من الإمامة، وإن كان قبل الإياس من خلاصه، صحَّ عهدُه؛ لبقاء إمامته، واستقرت إمامةُ وليِّ عهدِه بالإياس من خلاصه؛ لزوال إمامته.
ثم إن خلص من الأسر بعد عهده، نظرت في خلاصه، فإن كان بعد الإياس منه لم يعد إلى إمامته، لخروجه منها بالإياس، واستقرت في وليِّ عهده.
وإن خلص قبل الإياس منه، فهو على إمامته، ويكون العهد في ولي العهد بائناً.

[1] المرجع السابق، الموضع نفسه.
اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست