اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد الجزء : 1 صفحة : 75
ألا نقاتِلُهم؟ قال: "لاَ، مَا صَلَّوْا" [1].
أخبرنا أبو العباسِ بنُ زيد، وغيرُ واحد: أخبرتنا عائشةُ بنتُ عبدِ الهادي، أنا الحَجَّارُ، أنا ابنُ الزَّبيديِّ، أنا السِّجْزِيُّ، أنا الداوديُّ، أنا السَّرَخْسِيّ: أنا الفِرَبريُّ، أنا البخاريُّ، ثنا سليمانُ بنُ حربِ، ثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن أيوبَ، عن نافعٍ، قال: لما خلعَ أهلُ الَمدينة يزيدَ بنَ معاوية، جمع ابنُ عُمَر حَشَمه وولدَه، فقال: إني سمعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، وإنَّا قد بايَعْنا هذا الرجلَ على بيعِ اللهِ ورسولهِ، وإني لا أعلمُ غدراً أعظمَ من أن يبايعَ رجلٌ على بيعِ اللهِ ورسوله، ثم ينصبُ له القتالَ، وإني لا أعلمُ أحداً منكم خلعَه، ولا تابعَ في هذا الأمر، إلا كانتِ الفيصلَ بيني وبينه [2].
فصل
فإن حَجَرَ عليه أحدٌ من أعوانه، وقهرَه، واستبدَّ بتنفيذِ الأمورِ من غيرِ تظاهرٍ بمعصيةٍ، ولا مجاهرةٍ بمشاقَّةٍ، لم يمنع ذلك من إمامته، ولا يقدح في ولايته، ذكره القاضي في "الأحكام السلطانية"، قال: ثم يُنظر في أفعال من استولى على أموره، فإن كانت جاريةً على أحكامِ الدين، ومُقتضى العدلِ، جازَ إقرارُه عليها؛ تنفيذاً لها، وإمضاءً لأحكامها؛ لئلا يقف من العقود الدينية ما يعود بفسادٍ على الأمة. [1] رواه مسلم (1854)، وفي آخره زيادة: "أي: من كره بقلبه وأنكر بقلبه". [2] رواه البخاري (6694)، كتاب: الفتن، باب: إذا قال عند القوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه.
اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد الجزء : 1 صفحة : 75