اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد الجزء : 1 صفحة : 69
الثالث: يحرُمُ حيث تمّتِ البيعةُ لإمامٍ لأحدٍ الخروجُ عليه بغيرِ مسوّغٍ شرعيّ، ونزعُ يده من طاعته، والقتالُ عصبيّةً.
أخبرنا أبو عبد الله الكعبيُّ، أنا ابن بردس، أنا ابن الخباز، أنا الإربليُّ، أنا الفُراويُّ، أنا الفارسي، أنا الجُلوديُّ، أنا أبو إسحاق الزّاهدُ، أنا مسلمُ بنُ الحجّاج، ثنا شيبان بنُ فَرُّوخَ: ثنا جرير -يعني: ابن حازم-: ثنا غيلانُ بنُ جرير، عن [أبي] قيس بن رياحٍ، عن أبي هريرةَ، عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: أنّه قال: "مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ، فَمَاتَ، مَاتَ مِيته جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّهً، يَغْضَبُ لِعَصَبَةً، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ [1] جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلاَ يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلاَ يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَه [2]، فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْه" [3].
وبه إلى مسلم، حدثني عبيدُ الله بنُ عمرَ القواريريُّ، ثنا حمادُ بنُ زيد، ثنا أيوبَ، عن غيلانَ بنِ جريرٍ، عنِ زيادِ بنِ رياحٍ القيسيِّ، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، بنحو حديث جرير، وقال: "لا يَتَحَاشى مِنْ مُؤْمِنِهَا" [4].
وبه إلى مسلم، حدثني زهيرُ بنُ حربٍ، ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ [1] في الأصل، "فقتلته". [2] في الأصل، "عهدها". [3] رواه مسلم (1848)، كتاب: الإمارة، باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. [4] رواه مسلم: (1848).
اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد الجزء : 1 صفحة : 69