اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد الجزء : 1 صفحة : 49
{وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ} [آل عمران: 39]، وقد روي عن ابن عباس: أنه لم يكن له ذَكَرٌ يغشى به النساء، وكان كالنواة [1]. فلمَّا لم يمنع ذلكَ من النبوة، أولى أن لا يمنع من الإمامة [2].
العاشر: قال القاضي في "الأحكام السلطانية": ولا يمنع قطعُ الأُذنين، لأنهما لا يؤثران في رأي ولا عمل، ولهما ستر خفي، يمكن أن يستر فلا يظهر [3].
الحادي عشر: قال القاضي في "الأحكام السلطانية": وأما ذهابُ اليدين الذي يمنع العمل، وذهابُ الرجلين الذي يُذهب البطش، فيمنع من ابتداء عقدِها واستدامتها؛ لعجزه عما يلزمه من حقوق الأمة في عمل أو نهضة [4]. [1] روى الحاكم في "المستدرك" رقم: (7618)، وابن جرير في "تفسيره" (3/ 255)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (64/ 174) عن عبد الله بن عمرو بن العاص أو أبيه -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كل ابن آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكريا"، قال: ثم دلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده إلى الأرض، فأخذ عوداً صغيراً، ثم قال: "وذلك أنه لم يكن له ما للرجال إلا مئل هذا العود، وبذلك سماه الله سيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين". قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وروى الطبراني في "المعجم الأوسط" (6555)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (2/ 644)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (64/ 194) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مثله، وفيه: فأهوى إلى قذاة من الأرض فأخذها، وقال: "كان ذكره مثل هذه القذاة". [2] انظر: "الأحكام السلطانية" (ص: 21). [3] المرجع السابق، الموضع نفسه. [4] المرجع السابق، الموضع نفسه.
اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد الجزء : 1 صفحة : 49