اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد الجزء : 1 صفحة : 42
الثاشي: الإسلام: إن كانت الولاية على مسلمين، أو على مَنْ فيهم من المسلمين؛ لقول الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141]، وقوله -عَلَيْهِ الْسَّلَامْ-: "الإسْلاَمُ يَعْلُو، ولا يُعْلَى" [1]، ولأمره -عَلَيْهِ الْسَّلَامْ- بالسمع والطاعة، "إلا أن تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً، عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فيهِ بُرْهانٌ" [2]، وهو مشترَط في كل والٍ.
فأما إن كان بلدَ كفار لا مسلمَ فيه، فهل يجوز أن يولّى عليهم كافرٌ، أو يجعل عريفاً عليهم؟ هذا أمر مختلف فيه.
الثالث: الذكورية، وهو أمر مشترَطٌ في السلطان والقاضي، وكلِّ أحدٍ من الولاة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُفْلِحُ قُوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً" [3]، والمرأة ناقصة عقل ودين، كما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - [4]. [1] رواه الروياني في "مسنده" (783) مختصراً، والدارقطني في "سننه" (3/ 252)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 205) عن عائذ بن عمرو -رضي الله عنه-. وحسنه الحافظ في "فتح الباري" (3/ 220). [2] رواه البخاري (6647)، كتاب: الفتن، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: سترون بعدي أموراً تنكرونها، ومسلم (1709)، كتاب: الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-. [3] رواه البخاري (4163)، كتاب: المغازي، باب: كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى وقيصر عن أبي بكرة -رضي الله عنه-، وعنده: "لن يفلح" بدل "لا يفلح". [4] روى البخاري (298)، كتاب: الحيض، باب: ترك الحائض الصوم، ومسلم (79)، كتاب: الإيمان، باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ... عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- مرفوعا بلفظ: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن".
اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد الجزء : 1 صفحة : 42