responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 30
وقع منه ما يحتاج إلى شهادة عليه؛ من إقرارٍ أو غيره، وعلى الحاكم بما يحكم به.
ونقيب: وهو الذي تُقدَّم له الدعاوى والأوراق.
ورسول: يأتي بالخصوم إليه، ويرسله في أمور الناس وأشغالهم.
كلُّ ذلك كان لمصالح المسلمين، فانعكس الأمر، وفسدَ التمر، وحمي الجمر، وصار الكلُّ لمضارِّ الناس، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

فصل
ومن تحته: النائب: وهو في الحقيقة: كلُّ من استنابه في الأحكام من قاضٍ وغيره، في بلده وغير بلده، إلا أنه صار الاصطلاح على مسماه لغير القاضي، وهذا كان يقال له في زمن النبوة والخلفاء: عامل على البلد الفلانية، كما قيل: عامل البصرة، وعامل مصر، ونحو ذلك كثير، ويقال له في الزمن المتأخر: كافل المملكة الفلانية، ويقال له: ملك الأمراء -أيضاً-.

فصل
ومن جملة أعوانه: الوزير: وهو في الأصل: المساعد على الحكم، وقد نطق به القرآن بقوله: {وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي} [طه: 29]، وقوله: {أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا} [الفرقان: 35]، وفي الحديث كثير، وجمعه وُزَراء.

فصل
ومن جملة أعوانه: الدوادار: وليس بقديم لا في الإسم، ولا في

اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست