responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 29
ثم جعل في كل بلد أربعة قضاة من المذاهب الأربعة حين وقع الإتفاقُ والإستقرارُ على المذاهب الأربعة، وكان الإمام يجتهد ويتحَرَّى أن يكون أفضلَ من يوجد، وأعلَمَه.
وأولُ من تولَّى قضاءَ الحنابلةِ بدمشقَ الإمامُ شمسُ الدين بنُ أبي عمرَ المقدسيُّ الحنبليُّ مُكْرَهاً على ذلك.
ثم فسد الناس، فصار يولَّى أفسقُ من يوجد، وأنحس من يوجد بالبراطيلِ ونحوِها.

فصل
وقد وقع الإصطلاح في الزمن المتأخر: أن قاضيَ كلِّ بلد يقال له: قاضي القضاة، ثم له أعوان من ذلك أنه يسوغ له أن يجعل له نائباً يساعده على الأحكام إذا احتاج إلى ذلك، ويقال لنائبه: أقضى القضاة، كما وقع الاصطلاحُ على ذلك.
وهل يُشترط فيه أن يكون من أهل مذهبه؟ فيه خلاف للفقهاء المتأخرين.
ومن جملة أعوانه: وكيل الحاكم: وكان يكون لكلِّ حاكمٍ وكيلٌ عنده يجعله وكيلاً فيما يحتاج فيه إلى وكالة؛ من غائب، وميت، وغير ذلك.
ومن ذلك: كاتب: فكان يكون للقاضي كاتب.
ومن ذلك: مترجم يترجم له، يعرف ألسنةَ الناس.
وشاهدان: يقال لهما: شاهدا المجلس؛ لأجل الشهادة على من

اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست