responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 262
لا يباشرون، إنما يكونون أعواناً لهم لمكانتهم، فأفتى العلماء بأن حكم الرِّدْء منهم حكمُ المباشِر، يُقتلون كلّهم، من باشرَ القتلَ، ومن لم يباشر من الأعوان والسعاة.
وهذه المسألة قد ذكرها صاحب "الفروع" من أصحابنا في باب: قطّاع الطريق عن صاحب "المفردات"، وأنه يقتل السعاة والأعوان، قال: لأن مجرى الجميع على أنهم قطاع طريق [1]. وكلامُ الحنفيّة هو في هؤلاء، ولا يخرج عن ذلك، وليس أحد يقول: إنّ أعوان حكام الإسلام يقتلون، هذا ما أظن يقوله أحد.
• • •

[1] انظر: "الفروع" (6/ 139).
اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست