responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 248
وحلب، وجميع بلاد العراق، كلّها أخذها من أهلها قهراً بالسيف، إلا أماكنَ يسيرةً من بلاد العراق، وهي: الحيرة، والليس، وبانقيا، وأرض بني صلوبا، فإن هذه الأماكن أخذت صلحاً، ولما أخذها، وتم الأمر فيها، وصارت في يدِه وحوزه، وَقَفَها على المسلمين.
وقد اختلف العلماء في أرض العَنْوَة، هل تصير وقفاً على المسلمين بنفس الاستيلاء عليها، أو أن الإمام يُخير فيها، مهما رأى فيها يفعله، إن شاء وقفها، وإن شاء أقطعها، وإن شاء باعها وصرفَها في مصالح المسلمين، وإن شاء أرصدَها للمسلمين مهما رأى فيها يفعل، أو أنّها تصير للإمام يتصرف فيها بما شاء؟
وحاصل الأمر: أنّ عمر -رضي الله عنه- وقف جميع هذه البلاد: بلاد مصر، وبلاد الشّام كلها، وبلاد العراق على المسلمين، فكان المتحصّل منها يُصرف في مصالح المسلمين من أمورهم، الأهم فالأهم؛ من الجهاد، والمصالح، وغير ذلك، وما فضل يقسمه بين المسلمين.
ثمَّ لم يزل الأمرُ على ذلك زمَناً من زمن الخلفاء، ولم يكونوا يرون التوسُّع من ذلك في المراكب والملابس، والمآكل والمشارب، وكانوا يعدّونه من التخوُّل في مال الله بغير حقّ.
فلما صار في زماننا، وقبلَه، استأثر الولاةُ بها، واستقطعوها لأنفسهم، فصار للسلطان في كلّ بلاد منها ما يصلح له من خيارها, كزرع، وداريا، وعيثا، وغير ذلك من أحسن البلاد، ولنائب الشام بعدَه ما هو دون ذلك, مثل: حرستا، وعدرا، وعقربا، والزبداني، ونحو

اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست