اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد الجزء : 1 صفحة : 146
راحت، ثم حلبت، فإذا لبنُها قد عاد مقدارَ حلبِ ثلاثين بقرة.
فقال الملك بينه وبين نفسه، واعتبر، فقال: إن كان الملكُ إذا ظلمَ، أو هَمَّ بظلم، ذهبت البركة، لا جرمَ لأعدلنَّ، ولأكونَنَّ علي أفضلِ حال [1].
ولما ولي عمرُ بنُ عبدِ العزيز، قالت الرعاةُ في رؤوس الجبال: مَنْ هذا العبدُ الصالح الذي وُلِّي علي الناس؛ فقيل لهم: من أين علمتم؟ فقالوا: لأنّه إذا ولي علينا رجلٌ صالح، كَفَّت الذئاب عن غنمنا [2].
وقد أخبرنا القاضي أبو حفص، أنا ابنُ المحبِّ، أنا المطعمُ، وابنُ سعدٍ، أنا الهمدانيُّ، أنا السِّلَفيُّ، أنا الثقفيُّ، ثنا أبو الحسن عليُّ بنُ محمّدٍ الفقيهُ، ثنا أبو عمرٍو أحمدُ بنُ محمّدٍ، ثنا أبو عبدِ الله محمّدُ بنُ مسلمٍ، ثنا سعيدُ بنُ سلمانَ، ثنا أنسُ بنُ عياضٍ، ثنا صالحُ بنُ حسانَ، عن محمّدِ بنِ كعبٍ القُرَظِيِّ، قال: قال عمرُ بنُ عبد العزيز: صِفْ ليَ العدلَ، قال: بَخٍ بَخٍ، لسألتَ عن أمرٍ جسيم [3].
ويشترط للعدل عشرون شرطًا:
الأول: الحكمُ بالحق، والوقوف عنده؛ كما قال -عزَّ وَجَلَّ-:
(1) "فضيلة العادلين" (ص: 172 - 174). ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" (7475)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (619). [2] رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (5/ 255)، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (5/ 387)، عن مالك بن دينار. [3] رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (13495)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (55/ 148).
اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد الجزء : 1 صفحة : 146