responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 112
ذلك، وإنما هو إلي الإمام، والثاني: أمره إليه كغيره.

فصل
وله طلب الرزق لنفسه وأبنائه وخلفائه مع الحاجة إلي ذلك، فإن لم تكن بهم حاجة إلي ذلك فعلي قولين: أحدهما: له ذلك، ولهم الأخذ؛ لاشتغالهم بأمور المسلمين، والثاني: ليس لهم ذلك.
فإن قلنا له الأخذ، ووجد أخذه، ولا يجوز له أن يأخذ مع ذلك أجرة علي حكم ولا رشوة، ولا قبول هدية، ولا غيرها. فإن عدم ذلك من الإمام أو بيت المال، فهل يجوز أخذ أجرة علي الحكم؟
علي قولين للعلماء أحدهما: لا يجوز، والثاني: بلي، وليس الأخذ قبل الحكم بل علي من وجب له الحق أن [...]، وكذلك يجوز للشاهد أن ياخذ أجرة علي الشهادة علي التحمل والأداء، وكان شيخنا لا يكره ذلك ولو كثر لا سيما علي الكتابة، وكذلك الوكيل له أخذ الأجرة، وكذلك الشفيع له أخذ أجرة علي شفاعته في أحد القولين.

فصل
وأما النياب والعمال علي البلاد فهم نياب الإمام فيشترط لهم شروط:
الأول: الإسلام: إن كان علي مسلمين، وعلي غير المسلمين يجوز أن يكون كافرًا.
الثاني: العقل: ولا يجوز أن يكون مجنونًا، سواء كان مطبقًا، أو يصرع ويخنق.

اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست