responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 103
أولُ من قَدَّمنا منهم: القاضي، ويشترط فيه شروط:
الأول منها: الإسلام: ولا بد منه فيه بإجماع العلماء، فلا تصحُّ ولايةُ كافرٍ، وسواء كان كفرُه بأمر معلوم له، وللناس؛ من اليهودية، والنصرانية، والمجوسية، والشرك، وغير ذلك، أو بارتكاب بدعة من التجهُّم ونحوِه.
الثاني: العقل: فلا تجوز ولايةُ مجنون مُطْبِق، ولا مَنْ يُصْرَع في أكثر أوقاته، وينعزلُ بطريان ذلك، فإن كان ناقصَ العقل، فظاهرُ كلامِ بعضِ أصحابنا: لا يُولَّي.
الثالث: أن يكون بالغًا، فلا تجوزُ ولايةُ صبي، فإن كان مميزًا، لم تجز توليته عند جمهور أصحابنا.
الرابع: أن يكون ذَكَرًا، فلا يجوز توليةُ امرأةٍ، سواء كان علي رجال، أو نساء، وكذلك لا يجوز توليةُ خُنثى مُشْكِلٍ.
الخامس: أن يكون حرًا، فلا يجوز توليةُ عبدٍ مطلقًا، سواء كان قِنًّا، أو مُدَبَّرًا، أو مُكاتَبًا، أو مُبَعَّضًا.
السادس: أن يكون عَدْلًا عند جمهور العلماء، فلا يجوز أن يكون فاسِقًا؛ خلافا للحنفية.
السابع: أن يكون سميعًا، فلا تجوز ولاية أُطروش؛ لأنه يحتاج إلي سماع كلام الخصوم، وهذا عند جمهور العلماء.
الثامن: أن يكون بصيرًا، فلا تجوز ولايةُ أعمى عند جمهور العلماء؛ لأنه يحتاج إلي ذلك؛ لمعرفة من يحكم عليه.

اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست