responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإسلام وأوضاعنا السياسية المؤلف : عبد القادر عودة    الجزء : 1  صفحة : 200
وليس أحد الطرفين أحق به من الآخر، فكما يستطيع الحاكمون أن يبدوا رأيهم في كل أمر من أمور الأمة يستطيع كل فرد من المحكومين أن يبدي رأيه في كل أمر من أمور الأمة.

وحق الحاكمين والمحكومين مستمد من قوله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: 38]، فقد وصف الله الأمر بأنه أمرهم جميعًا، وإذا كان الأمر للجميع استوى في استحقاقه والقيام عليه الحاكم والمحكوم، فليس لأحد الفريقين أن يستأثر به أو ينكره على الآخر.

أما تنظيم استعمال هذا الحق فهو أمر يختلف باختلاف الزمان والمكان والجماعات ولذلك ترك أمره لأولي الأمر والرأي في الجماعة الإسلامية ينظمونه بما يتفق مع ظروفهم وفي حدود استطاعتهم.

ثانيًا: إن عرض كل أمور الأمة على الشورى من واجبات الحكام وليس حقًا لهم قوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} [آل عمران: 159]، فالنص يوجب على الحاكم أن يستشير في كل أمر للأمة صغر هذا الأمر أو كبر، فإذا لم يعرض الحاكم الأمر على الأمة فقد أخل بواجبه، وللأمة أن تستعمل حقها في الشورى فتشير بما تراه وتطلب من الحكام أن يضعوا رأيها حيث وضعه الله، ولها أن تطلب من الحكام أن يعرضوا عليها كل أمر لم يعرضوه، وأن يبينوا رأيهم فيه لتستطيع الأمة بعد ذلك أن تبدي رأيها على خير وجه تراه.

اسم الکتاب : الإسلام وأوضاعنا السياسية المؤلف : عبد القادر عودة    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست