responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإسلام وأوضاعنا السياسية المؤلف : عبد القادر عودة    الجزء : 1  صفحة : 196
الشورى بشرط أن لا يخرج التنفيذ عن معنى النص وروح التشريع.

وأما ما لم يرد فيه نص فكله محل للشورى، وللمسلمين أن ينتهوا منه إلى ما يرون من رأي، فإن رأت جماعتهم رأيًا وجب تنفيذ هذا الرأي بشرط أن لا يخرج الرأي على مبادئ الإسلام العامة وروحه التشريعية.

وإذا كانت النصوص التي وردت في الشورى قد جاءت عامة إلا أنها خصصت بالنصوص التي استأثرت بالحكم في مسائل بعينها، كما أنها خصصت بفعل الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حيث كان لا يشاور فيما نزل أو ينزل الوحي بحكمه، ولو أن الشورى تجوز في كل شيء لما كان هناك محل لغير النصوص التي وردت في الشورى إذ أن كل ما عداها يكون عبثًا.

ويمكن القول بأن الإسلام قد جاءت نصوصه بالمبادئ الكلية والمناهج العامة ولم يأتنا بالتفصيل والدقائق إلا في حالات قليلة تعتبر بذاتها مبادئ عامة بالنسبة لغيرها أو تطبيقًا للمبادئ والمناهج العامة، وهذا هو الذي يخرج من نطاق الشورى ولا يدخلها إلا بقصد إقامته وتنفيذه، أما ما عداه فكله محل للشورى موضوعًا وتنفيذًا في حدود مبادئ الإسلام العامة وروحه التشريعية.

وإذا كان كل ما قضى فيه الإسلام بحكم خارجًا عن نطاق

اسم الکتاب : الإسلام وأوضاعنا السياسية المؤلف : عبد القادر عودة    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست