responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإسلام وأوضاعنا السياسية المؤلف : عبد القادر عودة    الجزء : 1  صفحة : 181
الوَاحِدِ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ إِلاَّ بِالتَّقْوَى» وإلى ما ثبت عن رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من أنه رؤي وهو يقص من نفسه، وإلى أن نصوص الشريعة في العقوبات وغيرها جاءت عامة فتسري على الجميع دون استثناء.

ولكن الفقهاء بالرغم من اتفاقهم على ما سبق اختلفوا في عقاب الخليفة والإمام الأعظم في بعض الجرائم، واتفقوا على عقابه في بعضها الآخر ولهم في ذلك نظريتان:
النظرية الأولى: وهي نظرية أبي حنيفة، وخلاصتها أن الجرائم التي تمس حقوق الجماعة كالزنا والشرب لا يعاقب عليها الخليفة، لا لأنه معفى من العقاب ولكن لتعذر إقامة العقوبة عليه، إذ أنه صاحب الولاية على غيره وليس لغيره ولاية عليه حتى يقيم عليه العقوبة، وإذا كانت ولاية العقاب للإمام والخليفة في الجرائم التي تمس حقوق الجماعة، فلا يعقل أن يعرض الإمام نفسه للخزي والنكال بإقامة الحد على نفسه، وإذا امتنع تنفيذ العقوبة فقد امتنع الواجب وهو العقاب، وإذا امتنع الواجب لم يعد واجبًا.

فالفعل المحرم في رأي أبي حنيفة يظل محرمًا ويعتبر جريمة ولكن لا يعاقب عليه لعدم إمكان العقاب.

ويترتب على اعتبار الفعل محرمًا أن الإمام لو زنا وهو محصن فقتله أي فرد من الأفراد فإن القاتل لا يعاقب على القتل لأنه قتل شخصًا مباح الدم، إذ أن الزنا من محصن عقوبته الموت،

اسم الکتاب : الإسلام وأوضاعنا السياسية المؤلف : عبد القادر عودة    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست