responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإسلام وأوضاعنا القانونية المؤلف : عبد القادر عودة    الجزء : 1  صفحة : 87
وليكون المسلمون أهلاً لفريضة الجهاد ولإعزاز الدين، فرض عليهم الإسلام أن يتعلموا كل ما يؤدي إلى التفوق في القوة والمهارة مما ينفع الجماعة وقت السلم أو وقت الحرب، كالمسابقة على الأقدام وسباق الخيل وسباق السفن والسيارات والطائرات، وكاللعب بالشيش والمزاريق والسيوف والعصي، وكالرماية بالنبال والمنجنيق والأسلحة النارية، وكالمصارعة والملاكمة ورفع الأثقال والسباحة وغيرها.

والأصل في الشريعة الإسلامية أن كل ما ينفع الأمة في دينها ودنياها من علم أو فن أو صناعة فهو فرض لا شك فيه، وتعلمه واجب على الأمة لا خيار لها في الأخذ به أو تركه.

وعلى هذا تكون الفروسية بما يدخل تحتها من ضروب المهارة والقوة والتفوق فرضًا من الفروض الإسلامية.

ويكون حمل الأسلحة بكافة أنواعها والتمرن على استعمالها فَرْضًا وَاجِبًا على أفراد الأمة بحكم الإسلام.

ويكون إنشاء الصناعات الحربية بكافة أنواعها فَرْضًا وَاجِبًا على الأمة ليس لها أن تتخلى عنه إلا إذا تخلت عن الإسلام.

والنصوص صريحة في إيجاب كل ما يقتضيه الإعداد والاستعداد للحرب، استعدادًا يرهب الأعداء والحاقدين والمتربصين المعروفين والمجهولين. من ذلك قوله تعالى:

اسم الکتاب : الإسلام وأوضاعنا القانونية المؤلف : عبد القادر عودة    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست