responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإسلام وأوضاعنا القانونية المؤلف : عبد القادر عودة    الجزء : 1  صفحة : 14
كفر بالإسلام، وإلا إذا كان حيوانا يفكر كما يفكر الحيوان، ويأكل كما تأكل الأنعام.

إن الدستور الأساسي للمسلم هو الشريعة الإسلامية، فكل قانون وضعي جاء متفقا مع نصوصها أو مسايرًا لمبادئها العامة أو روحها التشريعية فهو على العين والرأس يطيعه المسلم بأمر الله، وكل قانون جاء على خلاف ذلك فهو في الرغام وتحت الأقدام، ولا كرامة لما يخالف الإسلام، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله.

وأي مسلم يأتي ما يعلم أنه مخالف للإسلام فهو فاسق، فإن أتاه مستحِلا إتيانه فهو مرتد عن الإسلام كافر بالله، ولا شك أن كل مسلم يكره لنفسه أن يتصف بإحدى هاتين الصفتين فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين الناس.

لا طاعة على مسلم في معصية الله:

والإسلام يوجب على المسلم أن يطيع الله ورسوله أولاً، وأن يطيع أُولِي الأَمْرِ ثَانِيًا، ولكن الإسلام يوجب على المسلم أن لا يطيع أحدًا في معصية الله فطاعة أولي الأمر لا تجب فيما يُخْرِجُ المسلم عن طاعة الله، وذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 59].

فهذا النص يعطي الحكام حق الأمر، ويرتب على الأفراد

اسم الکتاب : الإسلام وأوضاعنا القانونية المؤلف : عبد القادر عودة    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست