responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإسلام وأوضاعنا القانونية المؤلف : عبد القادر عودة    الجزء : 1  صفحة : 102
ويمنع الإسلام من موالاة غير المسلم لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة والفساد، ويعتبر من يوالي غير مسلم خارجًا عن الإسلام، ومنتسبًا إلى من والاه، ولو كانت الموالاة بقصد الحصول على القوة والمنعة.

ولا يجيز الإسلام لمسلم أن يكون بينه مودة وبين من يكفر بالإسلام ويعاديه، ولا أن يتخذ منهم بطانة ولو كانوا آباء أو أبناء أو إخوة أو عشيرة، ويعتبر القرآن من يفعل ذلك مُجَرَّدًا من الإيمان.

ولا يمنع الإسلام المسلمين من أن يكون بينهم وبين غير المسلمين مودة ما داموا لم يقاتلوا المسلمين أو يعتدوا عليهم، بل من واجب المسلمين في هذه الحالة أن يبروهم ويقسطوا إليهم، ولكن الإسلام يحرم على المسلمين أن يوادوا الذين قاتلوهم في الدين أو أخرجوا المسلمين من ديارهم أو ظاهروا على إخراجهم.

ونصوص القرآن صريحة وقاطعة في هذه المعاني. من ذلك قوله - جَلَّ شَأْنُهُ -: {لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} [آل عمران: 28]. وقوله: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: 71]. وقوله: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ} [الأنفال: 73]. وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ

اسم الکتاب : الإسلام وأوضاعنا القانونية المؤلف : عبد القادر عودة    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست