اسم الکتاب : التعريف بالمصطلح الشريف المؤلف : العمري، ابن فضل الله الجزء : 1 صفحة : 214
المغيرة؛ وبلاد السلطان فلان كذا وكذا، وما في مملكة كل منهما من الثغور والأطراف والمواني والرساتيق والجهات والأعمال: برا وبحرا، وسهلا وجبلا، نائيا ودانيا، ومن فيها: من ملكها المسمى وبنيه، وأهله وأمواله، وجنده وعساكره، وخاص ما يتعلق به وسائر رعاياه على اختلاف أنواعهم، وعلى انفرادهم واجتماعهم، البادي والحاضر، والمقيم والسائر، والتجار والسفارة، وجميع المترددين من سائر الناس أجمعين؛ على أن يكون على فلان كذا، وعلى فلان كذا (ويعين ما يعين من مال أو بلاد أو مساعدة في حرب أو غير ذلك) يقوم بذلك لصاحبه، وينهض من حقه المقرر بواجبه؛ وعليهما الوفاء المؤكد المواثيق، والمحافظة على العهد والتمسك بسببه الوثيق، هدنة صحيحة صريحة، نطقا بها، وتصادقا عليها، وعلى ما تضمنته المواصفة المستوعبة بينهما فيها، وأشهدا الله عليها بمضمونها، وتواثقا على ديونها، وشهد من حضر مقام كل منهما على هذه الهدنة وما تضمنته من المواصفة، وجرت بينهما على حكم المناصفة، رأيا فيها سكون الجماح، وغض طرف الطماح؛ وعلى أن على كل منهما رعاية ما جاوره من البلاد والرعية، وحملهم في قضاياهم على الوجوه الشريعة؛ ومن نزح من إحدى المملكتين إلى الأخرى أعيد، وما أخذ منها باليد الغاصبة استعيد؛ وبهذا ثم الإشهاد، وقريء على المسامع وعلى رؤوس الأشهاد).
رابعا: المفاسخات
وهي نوعان: فسخ ومفاسخة.
فالفسخ: ما وقع من أحد الجانبين، فيه نقض عهد حصلت المواثقة عليه؛ وقل أن يكون في هذا إلا ما يبعث به على ألسنة الرسل. وقد كتب عمي الصاحب شرف
اسم الکتاب : التعريف بالمصطلح الشريف المؤلف : العمري، ابن فضل الله الجزء : 1 صفحة : 214