responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعريف بالمصطلح الشريف المؤلف : العمري، ابن فضل الله    الجزء : 1  صفحة : 124
ومن استصغر من المولين لا يدعى له في آخر توقيعه، ولا يقال في آخر التواقيع على اختلافها: (وسبيل كل واقف عليه) بل يقال: (فليعتمد ما رسم به فيه بعد الخط الشريف أعلاه).

خامسا: المراسيم
وأما المراسيم فعلى هذا النحو، وينتهي في أقلها إلى: (رسم بالأمر الشريف، زاده الله شرفا) من غير إطالة.
فأما ما هو عن النواب في الإطلاقات فلا يكتب فيه إلا (العالي) خاصة، مجردة عن (الشريف) فاعلم ذلك.
واعلم أن شيخنا شهاب الدين محمود الحلبي - تغمده الله - قسم مقدار التحميدة أو التوقيع تقسيما لا أرضاه؛ والذي أراه اختصار مقدار التحميدة التي في الخطبة والخطب مطلقا، وإطالة ما بعد ذلك، والإطناب في الوصايا، اللهم إلا لمن جل قدره، وعظم أمره، فإن الأولى هي الاقتصار في الوصايا على أهم الجمليات؛ ويعتذر في الاختصار بما يعرف من فضله، ويعلم من علمه، ويوثق به تجربته، ومن هذا ومثله. والكاتب في هذا كله بحسب ما يراه، ولكل واقعة مقال يليق بها، ولملبس كل رجل قدر معروف لا يليق به غيره. وفي هذا غنى لمن عرف، وكفاية لمن علم.

اسم الکتاب : التعريف بالمصطلح الشريف المؤلف : العمري، ابن فضل الله    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست