responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحسبة المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 370
وقال النووي في (الروضة) و (شرح مسلم): "لا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لكونه يعلم أنه لا يفيد أو يعلم بالعادة أنه لا يؤثر كلامه؛ بل يجب عليه الأمر والنهي، فإن الذكرى تنفع المؤمنين".
قال ابن النحاس: قلت: وهو من باب إقامة الحجة على المعاندين، ولأنه يسأل عن ذلك يوم القيامة.
وقال ابن مفلح في (الآداب الشرعية)، وقال القاضي أبو يعلى في كتابه (المعتمد): "ويجب إنكار المنكر، وإن لم يغلب في ظنه زواله" في إحدى الروايتين نقلها أبو الحارث، وقد سأله عن الرجل يرى منكرًا، ويعلم أنه لا يقبل منه ويسكت؛ فقال؛ إذا رأى المنكر فليغيره ما أمكنه، وهو الذي ذكره أبو زكريا النووي عن العلماء، قال: كما قال تعالى: {مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ}.
وفي رواية أخرى: "لا يجب حتى يعلم زواله" نقلها حنبل عن أحمد، فيمن يرى رجلًا يصلي لا يتم الركوع والسجود، ولا يقيم قا ل: "إن كان يظن أنه يقبل منه أمره ووعظه حتى يحسن صلاته".
وذكر في كتاب (الأمر بالمعروف) هذه من شرط إنكار المنكر غلبة الظن في إزالة المنكر روايتين:
إحداهما: ليس من شرطه بظاهر الأدلة، والثانية من شرطه، وهي قول متكلمين؛ لبطلان الغرض.
وكذا ذكرهما القاضي فيما إذا غلب على الظن أن صاحب المنكر يزيد في المنكر.
وقال ابن عقيل: "إذا غلب على ظنه أنه لا يزول فروايتان إحداهما يجب".

اسم الکتاب : الحسبة المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست