فقه الاحتساب
وللاحتساب فقه:
ينبغي للمُحتسب أن يكون محيطًا به؛ حتى لا يقع في المنكر وهو يحاول أن يزيل المنكر.
وفي فقه الاحتساب قال الدكتور عبد الكريم زيدان: "الغرض من الاحتساب إزالة المنكر من الأرض، وإيْجَادُ المَعْرُوف فعلًا".
وإذا كان هذا هو الغرض من الاحتساب؛ فيَجِبُ الوصول إليه بأيسر طريق وأقصره، بشَرْطِ أن يكون مشروعًا، وأن ينظر إلى ما يؤول إليه حسابه من جهة ما يترتب عليه من زوال مفسدة المنكر، وحلول مصلحة المعروف مكانه، وفي ضوء ذلك يقدم أو يُحجم عن الاحتساب.
ومما يعين على تفهم فقه الاحتساب بيان القواعد التالية:
القاعدة الأولى: الإنكار القَلْبي: يجبُ أن يكون كاملًا ودائمًا، وبالنسبة لكل منكر، وفائدته بقاء القلب في حساسيته ضد المنكر، وبقاء عزمه على التغيير عند الإمكان، أمّا الإنكار القولي، أو الفعلي؛ فيكون حسب الاستطاعة، ودليل ذلك قول ربنا سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (التغابن: 16)، وما جاء في الحديث الشريف الذي ذكرناه: ((من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)).
ويُلَاحَظُ هُنا أنّ الثَّوابَ يَكُون كاملًا -إن شاء الله تعالى- إذا كان المحتسب ينكر المنكر بقلبه، ويكرهه كراهية تامة، ويفعل لإزالته بقدر استطاعته.
القاعدة الثانية: إنما يطلب الاحتساب، إذا كان من ورائه تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة، فإذا كان ما يترتب عليه فوات معروف أكبر، أو حصول منكر أكبر، لم