في قيامها بواجباتها المطلوبة منها كزوجة أو أم، وبشرط أن يكون التعلم بالكيفية المشروعة، فلا اختلاط بالشباب بحجة التعلم، ولا تنكشف أمام الرجال بحجة التعلم، وهكذا، وأمثاله لا يباح ولا يجوز، ولو بحجة طلب العلم.
أما عن واجبات المرأة في الإسلام فالقاعدة أيضًا في الواجبات كالقاعدة في الحقوق؛ فهي فيها كالرجل إلا فيما يختلفان فيه مما هو مناط التكليف، وأساس هذه القاعدة أنها إنسان، ولها أهلية وجوب، أي صلاحية اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً} (النساء: 1)، فالنساء كالرجال مطالبات بتقوى الله، أي بطاعة أوامره، واجتناب نواهيه، ويترتب على هذه القاعدة ما يأتي:
أولًا: أن المرأة كالرجل مخاطبة بالتكاليف الشرعية في باب الاعتقاد، والعبادات، والمعاملات، إلا بما تقتضيه طبيعتها كما هو معروف، أو بسبب عدم قدرتها على هذا الواجب، كالجهاد يكلف به الرجل لا المرأة، إلا إذا رغبت المرأة في الخروج مع المجاهدين، وإذا خرجت قامت بما تقدر عليه من أمور الجهاد كمداواة الجرحى، وإعداد الطعام، ونحو ذلك.
وقد ورد في القرآن الكريم أن النساء المؤمنات بايعن الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- كما بايعه الرجال قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (الممتحنة: 12)، وهذه البيعة تدل على أن النساء مكلفات بما كلف به الرجال من أمور الدين.