responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحسبة المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 127
أما ما يتعلق بالدعوى الحسبية: فالجمهور -وهم الحنابلة والشافعية والمالكية- يقولون: لا يؤثر على الدعوى؛ إذ لو قلنا بذلك لتعطلت الحدود، ولا يجوز ذلك.
وأخيرًا الفرق بينهما من حيث العفو، وأثره على سقوط الدعوى والعقوبة:
العفو: هو تنازل صاحب الحق عن حقه، وطلبه لرفع العقوبة، وإن كان الجاني يستحق العقوبة. وحق الله -سبحانه وتعالى- لا يسقط بالعفو إذا بلغ القاضي أو الحاكم، أما الحق الشخصي: فإنه يسقط بذلك. والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني فقد وجب)).
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اسم الکتاب : الحسبة المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست