responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السياسة الشرعية المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 359
علماء الأمة وأهل الحل والعقد فيها, ومن المؤكد أن الشريعة الإسلامية لا تسمح مطلقًا بالتسلط والاستبداد ومن المنهي عنه أن يكون الحاكم طاغوتًا يريد علوًا على الناس, بل يجب أن يخضع لما ينتهي إليه أهل الاجتهاد وينزل على رأيهم, وهذا الرأي يتفق مع ما رواه علي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: قلت: يا رسول الله! الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه القرآن ولم تمض فيه منك سنة, قال: اجمعوا له العالمين أو قال: العابدين من المؤمنين, فاجعلوه شورى بينكم, ولا تقضوا فيه برأي واحد لأن القرار الناتج عن الشورى غير ملزم, فإن ذلك سيؤدي إلى الحد من تطبيق الشورى والعمل بها وهو ما يؤدي إلى ضياع هذا الواجب كلية.
ونتحدث الآن عن تطبيقات الشورى في عصر الخلفاء الراشدين:
وإذا ما نحن ألقينا بعض النظر على هذا المبدأ بعد عصر النبوة فإننا نجد بعض الفقهاء يوسع من نطاق الشورى ويجعلها واجبة في كل المسائل التي لم ينزل فيها وحي, بعد أن يخرج أو أن يخرج المسائل الدينية المتعلقة بالعقيدة؛ لأن النصوص قد بينتها على سبيل الحصر, ولا مجال فهيا للمشاورة.
أما عدا هذه المسائل سواء تعلقت بمسائل الحرب أو غيرها من المسائل التي تدخل في نطاق السلطات السياسية إن كانت متعلقة بالأحكام فالشورى فيها واجبة ابتداء على رأي وابتداء وانتهاء على رأي آخر على التفصيل الذي بيناه في الشورى في عصر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهذا الرأي يجد سنده في السوابق التي حدثت في عصر الصحابة, فقد تشاورا في الخلافة, وفيما يجب إتباعه مع أهل الردة وتشاورا في الجد وميراثه, وفي حد الخمر وعدده وتشاورا في مسائل الحروب وغيرها.

اسم الکتاب : السياسة الشرعية المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست