responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية المؤلف : حسين بن محمد المهدي    الجزء : 1  صفحة : 48
وفي عصرنا هذا لا يوجد ما يمنع من اختيار مجالس تشريعية من قبل ولاة الأمر أو انتخابها لتقوم ببحث المسائل المتجددة في الحياة بقصد استنباط الحكم الشرعي لها سواءً أكانت هذه المسائل اقتصادية أم اجتماعية أم غير ذلك مما تعالج شؤون الحياة وتعنى بتنظيمها فيما ليس فيه نص, وإصدارها بشكل قوانين، إذ ليس هناك مانع شرعي من ذلك، حتى وإن كان اصطلاح السلطة التشريعية بشكلها المعروف اليوم في النظم المعاصرة غير موجود في العصر النبوي أو عصر الصحابة وإن كان العمل الذي يقوم به الصحابة في عصر الخلفاء الراشدين على نحو ما سلف الإشارة إليه يعطي نفس المدلول لكلمة السلطة التشريعية في المفهوم الحديث. (1)
فاستنباط الأحكام في المستجدات وتقنينها هو ضرورة لا بد منها ولكن ضمن ضوابط وقواعد الشريعة بعد إجالة الرأي مع أهل العلم والخبرة كي تستقيم أمور البشرية وتسير على منهاج الله العادل. وقد ذكر الدكتور هاني سليمان الطعيمات أن فكرة السلطة التشريعية بالمفهوم الحديث ظهرت في الدولة الإسلامية منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم, ذلك أنه وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبدء حركة الفتوحات الإسلامية وما رافقها من تطورات كبيرة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي جدّت على المجتمع أحداث كبيرة, وقد يكون الصحابة رضوان الله عليهم بحكم صحبتهم للرسول وبحكم متابعتهم ومشاهدتهم لمراحل التشريع وإدراكهم لمقاصد الشريعة أقدر الناس على مواجهة تلك المستجدات، فقاموا بمساعدة الخلفاء في وضع الحلول من خلال اجتهاداتهم الجماعية والفردية والتي اعتمدها الخلفاء ووضعوها موضع التنفيذ. [2] وصحيح ما ذهب إليه الدكتور هاني الطعيمات من أن فكرة السلطة التشريعية قد ظهرت في الدولة الإسلامية منذ عهد الصحابة، وإن كان هذا الاصطلاح أو المسمى غير موجود في ذلك الحين إلا أن العمل الذي كان الصحابة يقومون به يعطي نفس المدلول.

(1) - نظام الحكم في الإسلام ص 416 - محمد فاروق النبهان - طبعة مطبوعات جامعة الكويت.
[2] - حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ص 244. مصدر سابق.
اسم الکتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية المؤلف : حسين بن محمد المهدي    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست