اسم الکتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية المؤلف : حسين بن محمد المهدي الجزء : 1 صفحة : 181
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من لم تطب نفسه فله بكل فريضة ست فرائض من أول ما يفيء الله علينا)، وفي هذا دليل على جواز بيع الرقيق بالحيوان بعضه ببعض نسيئة متفاضلاً. (1)
ومن خلال هذه النماذج الذي أتينا عليها في الشورى في الحرب من عصر النبوة يتبين لنا أن الشورى بأي صورة اتخذت وعلى أي طريقة طبقت فإن الشريعة الإسلامية تقره وترتضيه إذا كان محققاً لمقاصدها التي جاءت بها الشريعة وهو مثبتٌ لحق الأمة في المشاركة في صنع القرار بحسب ما تقتضيه مصالح الأمة ويقوم به العدل فيها بشرط ألا يعارض نصاً في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
(1) - زاد المعاد ج4 - ص 486.
اسم الکتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية المؤلف : حسين بن محمد المهدي الجزء : 1 صفحة : 181