responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية المؤلف : حسين بن محمد المهدي    الجزء : 1  صفحة : 109
المبحث الثاني
الشورى في الوظائف العامة
مما لا شك فيه شمولية الشورى للوظائف العامة لأنها من جملة الأمر الذي أرشد الله سبحانه وتعالى إلى التشاور فيه بقوله جل شأنه: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) [1] وقد امتدح الله المؤمنين الذين يتحلّون بالشورى في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَأهم يُنْفِقُونَ) [2].
فاستطلاع رأي الأمة فيمن ينوب عنها في أمر من الأمور العامة المتعلق بها بهدف التوصل إلى إدارة شؤون الأمة على الوجه الحسن هو من أهم الواجبات، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم) [3] , وقد كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم ألا يعطي الإمارة من سأله وحرص عليه، وإنما كان يأخذ بشورى المسلمين. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: (لو كنت مؤمراً أحداً دون مشورة المؤمنين لأمرت ابن أم عبد) [4] ما ذلك إلا لأن التشاور يوصل إلى اختيار أفضل الأشخاص, ولأن بعض الناس بطبيعته يحرص على الإمارة والولاية ولا يقدّر ذلك بقدره، ولذلك ورد الترهيب في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة) [5] وجاء في حديث آخر (يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها) [6] , ما ذلك إلا لأن تولي الوظائف العامة لا تخلو من مخاطر ولأنها أمانة

[1] - الآية 159 من سورة آل عمران.
[2] - الآية 38 من سورة الشورى.
[3] - سبق تخريجه.
[4] - أخرجه أحمد في المسند مسند علي بن أبي طالب- حديث 543. وابن ماجه في سننه - المقدمة - باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - حديث 137 وأورده السيوطي في الجامع الصحيح ورمز له بالصحة وهو من رواية أحمد والترمذي وابن ماجه ومالك عن علي حديث 7487.
[5] - صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب ما يكره من الحرص على الإمارة حديث 7148.
[6] - صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب كراهية الإمارة بغير ضرورة حديث 1825.
اسم الکتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية المؤلف : حسين بن محمد المهدي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست