responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية المؤلف : حسين بن محمد المهدي    الجزء : 1  صفحة : 106
اللاحقة لأنها تتم بعد صدور القانون, ولم تتفق الدول التي تأخذ بالرقابة القضائية على منهاج واحد أو تتخذ طريقة واحدة بل إنها اتخذت طرقاً متعددة. [1] ويمكننا البيان لأسلوبين رئيسيين هما الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية والرقابة عن طريق الدفع الفرعي.
1 - الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية:
تتمثل الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية في قيام أحد الأشخاص المتضررين من قانون معين للطعن فيه مباشرة أمام المحكمة المختصة ودون حاجة إلى الانتظار حتى يتم تطبيق القانون عليه, فإذا تبين للمحكمة صاحبة الإختصاص أن القانون محل النزاع مخالف لنصوص الدستور فإن لها الحق أن تصدر حكماً قضائياً بإلغائه وعند ذلك يصبح هذا القانون باطلاً, ويطلق بعض الفقهاء على هذا النوع من الرقابة رقابة الإلغاء, وتقوم الدولة التي تأخذ بهذه الطريقة بتخصيص هيئة قضائية واحدة يقوم الدستور بتحديدها بمعنى أنها تأخذ بمركزية الرقابة على دستورية القوانين, ويختلف اختصاص هذه الهيئة من دولة إلى أخرى, فمنهم من جعل هذا الإختصاص من حق المحكمة العليا ومن هذه البلدان الجمهورية اليمنية [2] الذي نص دستورها بالمادة (153) أن المحكمة العليا للجمهورية اليمنية هي أعلى هيئة قضائية ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصها والإجراءات التي تتبع أمامها وتمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء ما يلي:
الفصل في الدعاوي والدفوع بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات, وصرح قانون السلطة القضائية اليمني بالمادة (12) الفقرة (أ) بأنها تمارس المحكمة العليا الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات وهذه النصوص تبين أن حق المحكمة العليا في الرقابة على دستورية القوانين هو حق أصيل.

[1] - انظر الدكتور فؤاد محمد النادي في مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون في الفقه الإسلامي ص 351 وما بعدها، والدكتور أحمد عبدالله بن باز في النظام السياسي والدستوري في المملكة العربية السعودية ص 52 وما بعدها، والدكتور علي السيد البار في الرقابة على دستورية القوانين في مصر ص 44 - 47.
[2] - انظر تفسير أوسع في كتابنا عمدة المسير في بيان سلطة القاضي في تقدير الدليل ج 4، ص 112 وما بعدها.
اسم الکتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية المؤلف : حسين بن محمد المهدي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست