responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية المؤلف : حسين بن محمد المهدي    الجزء : 1  صفحة : 101
قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا) [1] ... إلى آخر الآيات. فإذا لم يكن التشريع جديداً فلا يطبق عليه.
2 - أن يبرأ التشريع الجديد كرجلين تبايعا خمراً ثم أسلما وعلى أحدهما دين للآخر فيسقط الدين بإسلام المدين لأنه ليس دين الخمر وثمنها حق عليه والإسلام يجب ما قبله, وقد كان في الجاهلية أن من يتزوج زوجة ابن تبناه يلام لوماً شديداً في الجاهلية فجاء التشريع يبرأ المتهم بهذه التهمة, وتزوج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمن كانت زوجة لمن كان يتبناه وهو زيد بن حارثة ونزل قول الحق معللاً ذلك بقوله سبحانه وتعالى (لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً) [2].
3 - استرداد حق ظلم فيه إنسان باغتصاب منه بطريق غير مشروع كما في المتعاملين بالربا في الجاهلية فوضعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: (كل ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب) [3].
4 - وجود تفسير يفسر النص القديم كما في المجاهدين كانوا يأخذون أربعة أخماس الغنيمة وجاء عمر بتفسير جديد [4] أخذ من المجاهدين نصيبهم وأوقفه على المسلمين ومن يجيء بعدهم وفسر آية الغنيمة بآية الفيء قال تعالى: (مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ... إلى قوله تعالى: وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ) [5] ,-وسنأتي على القصة بطولها عند حديثنا عن الشورى في القضاء-.

[1] - الآية 4 من سورة المجادلة.
[2] - الآية 37 من سورة الأحزاب.
[3] - أخرجه ابن ماجه في سننه حديث (3074).
[4] - انظر الدكتور محمد عبدالمنعم الضبعي في نظرة القرآن في الجريمة والعقاب نقلاً عن تاريخ التشريع الإسلامي للخضري ص94 - 95.
[5] - سورة الحشر: 7 - 10.
اسم الکتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية المؤلف : حسين بن محمد المهدي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست