responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال والحكم في الإسلام المؤلف : عبد القادر عودة    الجزء : 1  صفحة : 95
وفي القوانين الوضعية هي أن النصوص لا ينسخها إلا نصوص في مثل قوتها أو أقوى منها، أي نصوص صادرة من الشارع نفسه أو من هيئة لها من سلطان التشريع - على الأقل - مثل ما للهيئة التي أصدرت النصوص المراد نسخها، فالنصوص الناسخة للقرآن يجب أن تكون قرآنًا من عند الله، وليس بعد الرسول قرآن حيث انقطع الوحي، ولا يمكن أن يقال إن ما يصدر من هيئاتنا التشريعية البشرية في درجة القرآن أو أن لها من سلطان التشريع ما للهِ وللرسولِ، وعلى هذا فليس في طوق البشر أن ينسخوا كلام الله أو يعطلوا العمل به.

الصفة الثانية: حكومة شورى:
جعل الله الشورى من لوازم الإيمان، حيث جعلها صفة من الصفات اللاصقة بالمؤمنين المميزة لهن عن غيرهم {وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} [الشورى: 38]، فلا يكمل إيمان المسلمين إلا بوجود صفة الشورى فيهم، ولا يجوز لجماعة مسلمة أن تقوم أو ترضى إقامة أمرها على غير الشورى وإلا كانت آثمة مضيعة لأمر الله.

وأمر الله رسوله أن يشاورهم في الأمر {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} [آل عمران: 159]. وما أمر الله رسوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بمشاورتهم لحاجة منه إلى رأيهم. وإنما هي

اسم الکتاب : المال والحكم في الإسلام المؤلف : عبد القادر عودة    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست