responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال والحكم في الإسلام المؤلف : عبد القادر عودة    الجزء : 1  صفحة : 60
فإن أنفق فله أجر الإنفاق وإن لم ينفق لم يأثم.

ولقد حض الإسلام الإنفاق وحببه إلى الناس وأعد لهم أفضل الجزاء {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 261]. وأعلمهم أن ما ينفقون من خير فإنما يعود عليهم {وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنْفُسِكُمْ} [البقرة: 272]. ودعاهم إلى أن ينفقوا من أموالهم في كل وقت من أوقات الليل والنهار وفي السر والعلانية وضمن لهم الأجر الجزيل والجزاء الأوفى {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة: 274].

وسنة الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تنهج نهج القرآن في الحض على الإنفاق فَمِمَّا روي عنه قوله: «تَصَدَّقُوا وَلَوْ بِتَمْرَةٍ، فَإِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ الجَائِعِ، وَتُطْفِئُ الخَطِيئَةَ، كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ»، وقوله: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ»، وقوله: «مَا مِنْ عَبْدٍ [مُسْلِمٍ] يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ - إِلاَّ كَانَ اللَّهُ [يَأْخُذُهَا] بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ [فَلُوَّهُ أَوْ] فَصِيلَهُ حَتَّى تَبْلُغَ التَّمْرَةُ مِثْلَ أُحُدٍ» وقوله: «كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ».

حد الإنفاق:
جعل الإسلام للإنفاق حدين: الحد العادي، وحد الضرورة سواء كان الإنفاق فريضة أو تطوعًا.

اسم الکتاب : المال والحكم في الإسلام المؤلف : عبد القادر عودة    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست