responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال والحكم في الإسلام المؤلف : عبد القادر عودة    الجزء : 1  صفحة : 59
بين الإنفاق والزكاة وجعلها فريضتين مختلفتين، فيروى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ تَمِيمٍ أَتَى رَسُولَ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ، وَذُو أَهْلٍ وَمَالٍ، وَحَاضِرَةٍ، فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «تُخْرِجُ الزَّكَاةَ، فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ، وَتَصِلُ أَقْرِبَاءَكَ، وَتَعْرِفُ حَقَّ المِسْكِينِ، وَالجَارِ، وَالسَّائِلِ»، ففرق الرسول بين الزكاة وبين صلة الأقارب وإعطاء المساكين والجيران والسائلين حقوقهم التي أوجبها الله لهم بعد الزكاة. وروت فاطمة بنت قيس أن رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال «إِنَّ فِي المَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ»، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ قَوْلَهُ تَعَالَى: {لَيْسَ البِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} [البقرة: 177] الخ الآيَةَ.

فالإنفاق إذن فريضة غير فريضة الزكاة، وقد افترضه الله لسد ما لم تسده الزكاة من حاجات، ومن الممكن أن تسد فريضة الزكاة حاجة ذوي الحاجة كما حدث في عهود الإسلام الأولى، وقد تزيد عن حاجتهم كما حدث في عهد عمر بن العزيز فقد كانت الدولة لا تجد المحتاجين من تنفق عليهم بعض حصيلة الزكاة. فإذا لم تقم فريضة الزكاة بسد حاجة ذوي الحاجة ففريضة الإنفاق تقوم بما لن تتسع له فريضة الزكاة.

إنفاق التطوع:
هذا النوع من الإنفاق يأتي بعد أداء إنفاق الفريضة بنوعيه، وهو متروك لاختيار المنفق إن شاء أنفق وإن شاء امتنع، ولذلك سميناه إنفاق التطوع ويسمى صدقة التطوع،

اسم الکتاب : المال والحكم في الإسلام المؤلف : عبد القادر عودة    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست