responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 80
تَعَرَّضَ فِي الْأَبْيَاتِ لِلْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الثَّمَانِ مَسَائِلَ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي هَذَا الْفَصْلِ وَهِيَ: كَيْفِيَّة التَّوْقِيف الَّذِي سَبَبه شَهَادَة الْعَدْلَيْنِ، وَأَمَّا التَّوْقِيفُ الَّذِي سَبَبُهُ شَهَادَةُ عَدْلٍ وَاحِدٍ، فَيَأْتِي فِي الْبَيْتَيْنِ بَعْدَ هَذِهِ، وَكَيْفِيَّةُ ذَلِكَ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، هُوَ كَمَا قَالَ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ فِي الْمُنْتَخَبِ: وَمَنْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ بِيَدِهِ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأُصُولِ الثَّابِتَةِ وَسَأَلَ أَنْ يُوقَفَ لَهُ فَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْفُتْيَا أَنَّ الدَّعْوَى إنْ كَانَتْ فِي دَارٍ اُعْتُقِلَتْ بِالْقَفْلِ بَعْدَ أَنْ يُضْرَبَ لَهُ أَجَلٌ فِي إخْلَائِهَا بِقَدْرِ مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ، وَإِنْ كَانَتْ فِي أَرْضٍ مُنِعَ مِنْ حَرْثِهَا، وَإِنْ كَانَتْ فِيمَا لَهُ خَرَاجٌ كَالْفُرْنِ وَالْحَانُوتِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وُقِفَ الْخَرَاجُ، وَإِنْ كَانَتْ فِي حِصَّةِ أَرْضٍ، أَوْ دَارٍ، أَوْ شِبْهِ ذَلِكَ اُعْتُقِلَتْ تِلْكَ الْحِصَّةُ الْمُدَّعَى فِيهَا بِالْكِرَاءِ وَوُقِفَ الْكِرَاءُ، وَقِيلَ يُوقَفُ مِنْ الْكِرَاءِ بِقَدْرِ الْحِصَّةِ فَقَطْ. اهـ وَفِيهِ كِفَايَةٌ لِشَرْحِ أَبْيَاتِ النَّاظِمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَزَادَ اخْتِيَارَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ بِتَوْقِيفِ جَمِيعِ الْكِرَاءِ لَا مَا يَنُوبُ الْحِصَّةَ فَقَطْ، وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ: وَوَقْفٌ مَا كَالدُّورِ إلَخْ أَنَّ وَقْفَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْعُرُوضِ وَالْحَيَوَانِ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ، وَلَيْسَ إلَّا وَضْعُهَا تَحْتَ يَدِ أَمِينٍ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَالْأَوْلَى زِيَادَةُ بَيْتٍ بَعْدَ هَذِهِ الْأَبْيَاتِ كَقَوْلِنَا:
وَوَقْفُ غَيْرِهِ بِوَضْعِهِ عَلَى ... يَدِ أَمِينٍ فَاحْفَظْنَ مَا نُقِلَا.
وَشَاهِدٌ عَدْلٌ بِهِ الْأَصْلُ وَقَفْ ... وَلَا يَزَالُ مِنْ يَدٍ بِهَا أُلِفْ
وَبِاتِّفَاقٍ وَقْفُ مَا يُفَادُ ... مِنْهُ إذَا مَا أُمِنَ الْفَسَادُ
تَعَرَّضَ فِي الْبَيْتَيْنِ لِلْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ مِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ هَذَا الْفَصْلُ يَعْنِي: أَنَّ مَنْ ادَّعَى مِلْكِيَّةَ أَصْلٍ تَحْتَ يَدِ غَيْرِهِ وَشَهِدَ لَهُ بِذَلِكَ عَدْلٌ وَاحِدٌ، وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ لِرَجَائِهِ وُجُودَ شَاهِدٍ آخَرَ، أَوْ كَانَ الْقَاضِي لَا يَرَى الشَّاهِدَ مَعَ الْيَمِينِ فَإِنَّ الْأَصْلَ الْمُدَّعَى فِيهِ يُوقَفُ، وَلَكِنْ لَيْسَ كَالْوَقْفِ الْمُتَقَدِّمِ فِيمَا شَهِدَ بِهِ عَدْلَانِ، وَبَقِيَ الْإِعْذَارُ لِلْخَصْمِ مِنْ كَوْنِهِ يَخْرُجُ مِنْ يَدِ حَائِزِهِ بَلْ يَبْقَى بِيَدِ حَائِزِهِ، وَتَوْقِيفُهُ هُوَ مَنْعُهُ مِنْ تَفْوِيتِهِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَمِنْ تَغْيِيرِ حَالَتِهِ بِهَدْمٍ أَوْ بِنَاءٍ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ التَّبْصِرَةِ، وَلِهَذَا قَالَ:
وَلَا يُزَالُ مِنْ يَدٍ بِهَا أُلِفْ
لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُزَلْ مِنْ يَدِ حَائِزِهِ لَمْ يَبْقَ إلَّا مَنْعُهُ مِنْ تَفْوِيتِهِ وَتَغْيِيرِهِ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - وَكَذَا تَوْقِيفُ غَلَّةِ الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ إذَا كَانَتْ لَا تَفْسُدُ.
وَأَمَّا مَا يَفْسُدُ فَيُبَاعُ وَيُوقَفُ ثَمَنُهُ كَمَا يَأْتِي وَكُلُّ شَيْءٍ يُسْرِعُ الْبَيْتَيْنِ وَعَلَى حُكْمِ الْعَقْلَةِ نَبَّهَ بِالْبَيْتِ الثَّانِي وَضَمِيرٌ مِنْهُ لِلْأَصْلِ، وَفُهِمَ مِنْ حِكَايَةِ الِاتِّفَاقِ عَلَى تَوْقِيفِ الْغَلَّةِ أَنَّ تَوْقِيفَ الْأَصْلِ غَيْرُ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ، بَلْ فِيهِ خِلَافٌ وَهُوَ كَذَلِكَ فَقَدْ حَكَى ابْنُ عَرَفَةَ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا: أَنَّهُ يُوقَفُ وَلَكِنْ وَقْفًا خَاصًّا كَمَا ذَكَرَ النَّاظِمُ (قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ فِي وَثَائِقِ ابْنِ الْعَطَّارِ) : لَا تَجِبُ الْعَقْلَةُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ، وَلَكِنَّهُ يُمْنَعُ الْمَطْلُوبُ أَنْ يُحْدِثَ فِي الْعَقَارِ بِنَاءً، أَوْ بَيْعًا أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: وَلَا يَخْرُجُ عَنْ يَدِهِ بِالْقَوْلِ فَقَوْلُهُ: لَا تَجِبُ الْعَقْلَةُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ يَعْنِي الْعَقْلَةَ الَّتِي يَخْرُجُ بِهَا عَنْ يَدِ حَائِزِهِ لَا مُطْلَقًا. الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يُوقَفُ كَمَا إذَا شَهِدَ عَدْلَانِ (قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ) قَالَ ابْنُ سَهْلٍ: اُخْتُلِفَ فِي الْعَقْلَةِ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ عَدْلٍ فَفِي أَحْكَامِ ابْنِ زِيَادٍ وُجُوبُ الْعَقْلَةِ بِهَا، وَهُوَ فِي الدَّارِ بِالْقَفْلِ لَهَا، وَفِي الْأَرْضِ بِمَنْعِ حَرْثِهَا وَقَالَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى وَأَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْقَوْلُ الثَّالِثُ لِابْنِ بَطَّالٍ عَنْ ابْنِ لُبَابَةَ: لَا تَجِبُ الْعَقْلَةُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ، قَالَ سُلَيْمَانُ: وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ اهـ بِاخْتِصَارٍ وَتَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ عَلَى نَقْلِ الشَّارِحِ، وَكَمَا تُوقَفُ الْغَلَّةُ بِشَهَادَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ كَذَلِكَ كُلُّ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنْ عَرَضٍ، وَغَيْرِهِ يُوقَفُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ، وَأَمَّا الْأُصُولُ فَتُوقَفُ بِالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَبِشَاهِدَيْنِ، إلَّا أَنَّ كَيْفِيَّةَ الْإِيقَافِ تَخْتَلِفُ كَمَا تَقَدَّمَ. (وَفِي التَّوْضِيحِ مَا نَصُّهُ) وَفِي مَسَائِلِ ابْنِ زَرْبٍ كُلُّ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنْ الْعُرُوضِ وَغَيْرِهَا يُوقَفُ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ وَاحِدٍ، بِخِلَافِ الْعَقَارِ فَلَا يُعْتَقَلُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ وَحِيَازَتِهِمَا، وَقَوْلُهُ:
وَلَا يَزَالُ مِنْ يَدٍ بِهَا أُلِفْ
هُوَ بَيَانٌ لِكَيْفِيَّةِ التَّوْقِيفِ بِشَهَادَةِ الْعَدْلِ الْوَاحِدِ.

اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست