responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 66
لَا يَضَعُ خَطَّهُ إلَّا عَلَى مَنْ يَعْرِفُ، ثُمَّ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ أَيْضًا. (فَرْعٌ) وَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى خَطِّ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، أَوْ الْمَيِّتِ حَتَّى يَقُولَ: إنَّهُ كَانَ فِي تَارِيخِ الشَّهَادَةِ عَدْلًا وَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى تُوُفِّيَ احْتِيَاطًا مِنْ أَنْ تَكُونَ شَهَادَتُهُ سَقَطَتْ بِجَرْحِهِ، أَوْ كَانَ غَيْرَ مَقْبُولِ الشَّهَادَةِ. اهـ.
(فَرْعٌ) قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَإِذَا قُلْنَا: يُحْكَمُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ فَهَلْ عَلَيْهِ يَمِينٌ مَعَ الشَّاهِدَيْنِ أَمْ لَا؟ رِوَايَتَانِ وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ هَلْ يَتَنَزَّلُ الشَّاهِدَانِ عَلَى خَطِّهِ مَنْزِلَةَ الشَّاهِدَيْنِ عَلَى الْإِقْرَارِ أَوْ مَنْزِلَةَ الشَّاهِدِ فَقَطْ لِضَعْفِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ؟ ثُمَّ قَالَ مَا حَاصِلُهُ: إنَّهُ إذَا لَمْ يَشْهَدْ بِذَلِكَ إلَّا شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَمَنْ قَالَ: عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدَيْنِ أَبْطَلَ الشَّهَادَةَ هُنَا، وَمَنْ قَالَ: لَا يَمِينَ عَلَيْهِ أَعْمَلَ الشَّهَادَةَ هُنَا وَيَحْلِفُ يَمِينَيْنِ يَمِينٌ مَعَ شَاهِدِهِ، وَيَمِينٌ أُخْرَى لِكَمَالِ السَّبَبِ. (فَرْعٌ) سُئِلَ الْإِمَامُ سَيِّدِي أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرُ عَنْ شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ نَظَرَا وَثِيقَةً بِيَدِ رَجُلٍ تَتَضَمَّنُ إثْبَاتَ حَقٍّ، وَتَحَقَّقَا مَا فِيهَا، وَحَفِظَاهَا، وَنَظَرَا إلَى شُهُودِهَا فَتَأَمَّلَا خُطُوطَهُمْ فَتَحَقَّقَا أَنَّهَا خُطُوطُ قَوْمٍ مَاتُوا، وَعَلِمَا أَنَّهُمْ كَانُوا بِوَسْمِ الْعَدَالَةِ، وَقَبُولِ الشَّهَادَةِ حِينَ الْوَضْعِ، وَاتَّصَلَ ذَلِكَ إلَى أَنْ مَاتُوا ثُمَّ ضَاعَتْ الْوَثِيقَةُ فَاسْتَظْهَرَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِشَهَادَةِ هَذَيْنِ فَأَدَّيَا عِنْدَ الْقَاضِي حَسْبَمَا وَصَفَ، هَلْ يُعْمَلُ عَلَى ذَلِكَ كَمَا لَوْ لَمْ يَضِعْ الرَّسْمُ بِإِحْيَاءِ شَهَادَةِ شُهُودِهِ أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ) سُئِلْت عَنْ مِثْلِ هَذَا مَرَّتَيْنِ فَأَجَبْت عَنْهُ جَوَابَيْنِ: بِأَنَّ الْقَاضِيَ يَعْمَلُ عَلَى ذَلِكَ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا تَقَرَّرَ عِنْدَ الْقَاضِي الْآنَ مَعَ غَيْبَةِ الْوَثِيقَةِ، وَبَيْنَ مَا تَقَرَّرَ عِنْدَهُ مَعَ حُضُورِهَا بِاسْتِيفَاءِ هَذَيْنِ جَمِيعَ مَا فِيهَا وَإِحْيَائِهِمَا الشَّهَادَةَ الْوَاقِعَةَ فِيهَا، وَهُوَ الَّذِي يَفْعَلُ لَوْ حَضَرَتْ. اهـ نَقَلَهُ صَاحِبُ الْمِعْيَارِ بَعْدَ نَحْوِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَرَقَةً مِنْ نَوَازِلِ الشَّهَادَاتِ ثُمَّ قَالَ إثْرَهُ وَانْظُرْ مَا يُنَاقِضُ هَذِهِ الْفَتْوَى فِي ابْنِ عَرَفَةَ وَالْمُتَيْطِيِّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي لَا يُلْتَفَتُ إلَى غَيْرِهِ. .
وَكَاتِبٌ بِخَطِّهِ مَا شَاءَهْ ... وَمَاتَ بَعْدُ أَوْ أَبَى إمْضَاءَهْ
ثَبَتَ خَطُّهُ وَيَمْضِي مَا اقْتَضَى ... دُونَ يَمِينٍ وَبِذَا الْيَوْمَ الْقَضَا
هَذَا هُوَ الْمَوْضِعُ الثَّالِثُ مِنْ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ، وَهُوَ الشَّهَادَةُ عَلَى خَطِّ مَنْ كَتَبَ بِيَدِهِ مَا يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ بِهِ، ثُمَّ مَاتَ، أَوْ أَنْكَرَ أَنَّ ذَلِكَ الْخَطَّ خَطُّهُ، فَأَخْبَرَ النَّاظِمُ أَنَّ الْحُكْمَ فِي ذَلِكَ أَنْ يُثْبِتَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِشَاهِدَيْنِ أَنَّ الْخَطَّ خَطُّ هَذَا الْمُنْكِرِ، أَوْ الْمَيِّتِ، وَيَلْزَمُهُ أَوْ وَرَثَتَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ يَمِينٍ، يَلْزَمُ صَاحِبَ الْحَقِّ فِي ذَلِكَ، وَبِهَذَا الْحُكْمِ الْقَضَاءُ، وَبِهِ أَفْتَى الشَّيْخُ خَلِيلٌ حَيْثُ قَالَ: " وَجَازَتْ عَلَى خَطِّ مُقِرٍّ بِلَا يَمِينٍ " (ابْنُ الْحَاجِبِ) ، أَمَّا الشَّهَادَةُ عَلَى خَطِّ الْمُقِرِّ فَجَائِزَةٌ كَإِقْرَارِهِ، وَلَا يَحْلِفُ عَلَى الْأَصَحِّ. (التَّوْضِيحُ) وَإِذَا قُلْنَا إنَّهُ يُحْكَمُ لَهُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ فَهَلْ عَلَيْهِ يَمِينٌ مَعَ الشَّاهِدَيْنِ أَوْ لَا؟ رِوَايَتَانِ وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ هَلْ يَتَنَزَّلُ الشَّاهِدَانِ عَلَى خَطِّهِ مَنْزِلَةَ الشَّاهِدَيْنِ عَلَى الْإِقْرَارِ، أَوْ مَنْزِلَةَ الشَّاهِدِ فَقَطْ لِضَعْفِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ؟ ثُمَّ قَالَ (فَرْعٌ) وَإِذَا أَقَامَ صَاحِبُ الْحَقِّ شَاهِدًا وَاحِدًا عَلَى الْخَطِّ فَرِوَايَتَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ الْجَلَّابِ، وَهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّهُ إذَا شَهِدَ لَهُ اثْنَانِ هَلْ يَحْتَاجُ إلَى يَمِينٍ، أَوْ لَا فَمَنْ قَالَ لَا يَحْتَاجُ إلَى يَمِينٍ أَعْمَلَ الشَّهَادَةَ هُنَا، وَمَنْ قَالَ يَحْتَاجُ أَبْطَلَ الشَّهَادَةَ هُنَا، وَإِذَا قُلْنَا يُحْكَمُ لَهُ بِهِ فَيَحْتَاجُ إلَى يَمِينَيْنِ يَمِينٍ مَعَ شَاهِدِهِ، وَيَمِينٍ أُخْرَى لِيُكْمِلَ السَّبَبَ. الشَّارْمَسَاحِيُّ فِي شَرْحِ الْجَلَّابِ، وَصَحَّ أَنْ يَحْلِفَ يَمِينَيْنِ فِي حَقٍّ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُمَا عَلَى جِهَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ لَا عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ اهـ (فَرْعٌ) إذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْهَدُ عَلَى خَطِّ الْمُقِرِّ فَطَلَبَ الْمُدَّعِي أَنْ يُجْبَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى أَنْ يَكْتُبَ بِمَحْضَرِ الْعُدُولِ، وَيُقَابِلَ مَا كَتَبَهُ بِمَا أَظْهَرَهُ الْمُدَّعِي، فَأَفْتَى عَبْدُ الْحَمِيدِ بِعَدَمِ جَبْرِهِ، وَأَفْتَى اللَّخْمِيُّ بِجَبْرِهِ، وَأَنْ يَطُولَ تَطْوِيلًا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ فِيهِ خَطًّا غَيْرَ خَطِّهِ. اهـ.
وَامْتَنَعَ النُّقْصَانُ وَالزِّيَادَهْ ... إلَّا لِمَنْ بَرَّزَ فِي الشَّهَادَهْ
يَعْنِي أَنَّ الشَّاهِدَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَزِيدَ فِي شَهَادَتِهِ، أَوْ يَنْقُصَ مِنْهَا إلَّا إذَا كَانَ مُبَرِّزًا سَابِقًا فِي الْعَدَالَةِ، فَيُقْبَلُ مِنْهُ مَا زَادَ أَوْ نَقَصَ كَمَا لَوْ شَهِدَ أَنَّ لِزَيْدٍ قِبَلَ عَمْرٍو مِائَةً ثُمَّ شَهِدَ أَنَّهَا مِائَةٌ وَعِشْرُونَ أَوْ قَالَ: إنَّمَا

اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست