responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 52
وَغَيْرُ ذِي التَّبْرِيزِ قَدْ يُجَرَّحُ ... بِغَيْرِهَا مِنْ كُلِّ مَا يُسْتَقْبَحُ
ذَكَرَ فِي الْبَيْتَيْنِ مَا لَا يُجَرَّحُ بِهِ الشَّاهِدُ وَمَا يُجَرَّحُ بِهِ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْعَدْلَ مُبَرِّزٌ وَغَيْرُ مُبَرِّزٍ، فَالْمُبَرِّزُ لَا يُقْدَحُ فِيهِ وَلَا يُجْرَحُ إلَّا بِالْعَدَاوَةِ يَعْنِي: وَالْقَرَابَةَ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيُقْدَحُ فِيهِ وَيُجَرَّحُ بِالْعَدَاوَةِ وَالْقَرَابَةِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ كُلِّ قَبِيحٍ.
(قَالَ اللَّخْمِيُّ) : " يُسْمَعُ الْجَرْحُ فِي الرَّجُلِ الْمُتَوَسِّطِ فِي الْعَدَالَةِ مُطْلَقًا، وَيُسْمَعُ فِي الْمُبَرِّزِ وَالْمَعْرُوفِ بِالْعَدْلِ وَالصَّلَاحِ إذَا طُلِبَ، ذَلِكَ الْمَشْهُورُ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ الْعَدَاوَةِ، أَوْ الْهِجْرَةِ أَوْ الْقَرَابَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَاخْتُلِفَ هَلْ يُقْبَلُ فِيهِ الْجَرْحُ مِنْ وَجْهِ الْإِسْفَاهِ فَمَنَعَهُ أَصْبَغُ، وَأَجَازَهُ سَحْنُونٌ " اهـ (وَفِي الْمُخْتَصَرِ) وَقَدْحٌ فِي الْمُتَوَسِّطِ بِكُلٍّ وَفِي الْمُبَرِّزِ بِعَدَاوَةٍ، أَوْ قَرَابَةٍ وَأَنَّ بِدُونِهِمَا كَغَيْرِهِمَا عَلَى الْمُخْتَارِ، وَالْمُبَرِّزُ بِكَسْرِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ بَرَّزَ بِالتَّشْدِيدِ إذَا فَاقَ أَصْحَابَهُ، وَكَذَلِكَ الْفَرَسُ إذَا سَبَقَ، (قَالَ فِي الْقَامُوسِ) : رَجُلٌ بَرْزٌ وَبَرْزِيٌّ عَفِيفٌ مَوْثُوقٌ بِعَقْلِهِ وَرَأْيِهِ، وَقَدْ بَرُزَ كَكَرُمَ، وَبَرَّزَ تَبْرِيزًا فَاقَ أَصْحَابَهُ فَضْلًا أَوْ شَجَاعَةً، وَالْفَرَسُ عَنْ الْخَيْلِ سَبَقَهَا وَرَاكِبُهُ نَجَّاهُ. اهـ (وَفِي الْمِعْيَارِ) عَنْ التَّنْبِيهَاتِ هُوَ بِكَسْرِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ أَيْ: ظَاهِرُ الْعَدَالَةِ سَابِقًا غَيْرَهُ مُتَقَدِّمًا فِيهَا، وَأَصْلُهُ مِنْ تَبْرِيزِ الْخَيْلِ فِي السَّبْقِ وَتَقَدُّمِ سَابِقِهَا وَهُوَ الْمُبَرِّزُ لِظُهُورِهِ وَبُرُوزِهِ أَمَامَهَا. اهـ.
قَالَ غَيْرُهُ هُوَ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ بَرَّزَ مُشَدَّدُ الرَّاءِ وَأَصْلُهُ بَرَزَ خَفِيفَةٌ بِمَعْنَى خَرَجَ إلَى الْبَرَازِ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَهُوَ الْفَضَاءُ الْمُتَّسِعُ مِنْ الْأَرْضِ وَضُوعِفَ تَكْثِيرًا. اهـ (قَالَ فِي الْمِعْيَارِ) وَعَوَامُّ الْوَقْتِ، بَعْضُ الطَّلَبَةِ يَظُنُّونَ أَنَّ الْمُبَرِّزَ فِي الْعَدَالَةِ مَنْ تَصَدَّى وَبَرَزَ بِإِذْنِ الْأَمِيرِ، أَوْ الْقَاضِي لِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَبَيْعِهَا فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَيْسَ كَمَا ظَنُّوا وَكَانَ بَعْضُ الشُّيُوخِ يُمَثِّلُ الْمُبَرِّزَ بِالشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ صَالِحٍ وَنُظَرَائِهِ وَمَا أَقَلَّ هَذَا الْوَصْفَ فِي هَذَا الزَّمَانِ الْمِسْكِينِ بَلْ كَادَ أَنْ يُعْدَمَ بِالْكُلِّيَّةِ، وَكُنْت وَقَفْتُ عَلَى بَعْضِ أَجْوِبَةِ شَيْخِنَا الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ - تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ - وَهُوَ يَقُولُ فِيهِ: " وَالتَّبْرِيزُ فِي زَمَانِنَا مَعْدُومٌ كَانْعِدَامِ بَيْضِ الْأَنْوَاقِ " (قَالَ) الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ قَاسِمٍ الْقُورِيُّ: " وَالْمُبَرِّزُ فِي الْعَدَالَةِ الْمُنْقَطِعُ فِي الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ وَأَيْنَ هُوَ الْيَوْمَ؟ إنَّمَا هُوَ فِي وَقْتِنَا كَالْغُرَابِ الْأَعْصَمِ بَيْنَ الْغِرْبَانِ " قَالَ صَاحِبُ الْمِعْيَارِ (قُلْت) : أَمَّا عَدَمُ هَذَا الْوَصْفِ وَهُوَ التَّبْرِيزُ فِي الْعَدَالَةِ، أَوْ عِزَّتُهُ فِي الْمُنْتَصِبِينَ فِي الشَّهَادَةِ مِمَّنْ أَدْرَكْنَا مِنْ عُدُولِ الْمَغْرِب الْأَوْسَطِ وَالْأَقْصَى فَغَيْر بَعِيدٍ، وَأَمَّا عَدَمُهُ أَوْ عِزَّتُهُ فِي الْمُنْتَصِبِينَ وَغَيْرِهِمْ فَغَيْرُ مُسَلَّمٍ، وَقَدْ شَاهَدْنَا مِنْهُمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدًا كَثِيرًا، وَكَتَبَ مُسَلِّمًا عَلَيْكُمْ عَبْدُ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَنْشَرِيسِيِّ - وَفَّقَهُ اللَّهُ - اهـ وَذَلِكَ بَعْدَ نَحْوِ ثَمَانِي عَشْرَةَ وَرَقَةً مِنْ نَوَازِلِ الْهِبَاتِ، وَالصَّدَقَاتِ (قُلْت) : وَعَلَى مَا ذُكِرَ مِمَّا يَعْتَقِدُهُ عَوَامُّ الْوَقْتِ، وَبَعْضُ الطَّلَبَةِ يَقْرَأُ بِفَتْحِ الرَّاءِ اسْمَ مَفْعُولٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَمَنْ عَلَيْهِ وَسْمُ خَيْرٍ قَدْ ظَهَرْ ... زُكِّيَ إلَّا فِي ضَرُورَةِ السَّفَرْ
وَمَنْ بِعَكْسِ حَالِهِ فَلَا غِنَى ... مِنْ أَنْ يُزَكَّى وَاَلَّذِي قَدْ أَعْلَنَا
بِحَالَةِ الْجَرْحِ فَلَيْسَ تُقْبَلُ ... لَهُ شَهَادَةٌ وَلَا يُعَدَّلُ
وَمَنْ يَكُنْ مَجْهُولَ حَالٍ زُكِّيَا ... وَشُبْهَةٌ تُوجِبُ فِيمَا اُدُّعِيَا
حَصَرَ فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ أَحْوَالَ الشَّاهِدِ غَيْرَ الْمَعْرُوفِ بِالْعَدَالَةِ بِاعْتِبَارِ افْتِقَارِهِ لِلتَّزْكِيَةِ، وَعَدَمِ افْتِقَارِهِ فَأَخْبَرَ بِأَنَّ مَنْ شَهِدَ فِي أَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ فَلَا يَخْلُو حَالُهُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: إمَّا أَنْ يُظْهِرَ عَلَامَةَ الْخَيْرِ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَامَةَ الشَّرِّ، أَوْ يُعْلِنَ بِالشَّرِّ، أَوْ يُجْهَلَ حَالُهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ عَلَامَةُ الْخَيْرِ وَالدِّينِ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ لَا تُقْبَلُ إلَّا إذَا زُكِّيَ بِأَنْ يَشْهَدَ لَهُ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ بِأَنَّهُ عَدْلٌ رِضًا مِمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إلَّا فِي السَّفَرِ أَعْنِي: شَهَادَةَ أَهْلِ الْقَافِلَةِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عِنْدَ حَاكِمِ أَهْلِ الْقَرْيَةِ، أَوْ الْبَلْدَةِ الَّتِي حَلُّوا أَوْ مَرُّوا بِهَا، فَإِنَّ مَالِكًا وَجَمِيعَ أَصْحَابِهِ أَجَازُوا شَهَادَتَهُمْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفُوا بِعَدَالَةٍ وَلَا سُخْطَةٍ.
وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: " إلَّا فِي ضَرُورَةِ السَّفَرِ " وَقَدْ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَبْلَ فَصْلِ خِطَابِ الْقُضَاةِ، وَإِنْ ظَهَرَتْ عَلَيْهِ

اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست