مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام
المؤلف :
ميارة
الجزء :
1
صفحة :
316
وَبَيْعُ مَا كَالشَّاةِ بِاسْتِثْنَاءِ ... ثُلُثِهِ فِيهِ الْجَوَازُ جَائِي
أَوْ قَدْرِ رِطْلَيْنِ مَعًا مِنْ شَاةِ ... وَيُجْبَرُ الْآبِي عَلَى الذَّكَاةِ
وَلَيْسَ يُعْطِي فِيهِ لِلتَّصْحِيحِ ... مِنْ غَيْرِهِ لَحْمًا عَلَى الصَّحِيحِ
وَالْخُلْفُ فِي الْجِلْدِ وَفِي الرَّأْسِ صَدَرْ ... مَشْهُورُهَا الْجَوَازُ فِي حَالِ السَّفَرْ
وَفِي الضَّمَانِ إنْ تَفَانَى أَوْ سُلِبْ ... ثَالِثُهَا فِي الْجِلْدِ وَالرَّأْسِ يَجِبْ
اشْتَمَلَتْ الْأَبْيَاتُ عَلَى مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ: بَيْعُ الشَّاةِ، وَاسْتِثْنَاءُ بَعْضِهَا وَلَا يَعْنِي خُصُوصَ الشَّاةِ، بَلْ وَالْبَعِيرَ وَالْبَقَرَةَ وَنَحْوَهَا؛ وَلِذَلِكَ أَدْخَلَ الْكَافَ عَلَى الشَّاةِ. ثُمَّ إنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:
(أَحَدُهَا) . أَنْ يَسْتَثْنِيَ جُزْءًا شَائِعًا قَلَّ أَوْ كَثُرَ كَالرُّبُعِ أَوْ الثُّلُثِ أَوْ النِّصْفِ أَوْ الثُّلُثَيْنِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَجْزَاءِ. وَذَلِكَ جَائِزٌ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ عَنْ الْمَازِرِيِّ: وَلَا خِلَافَ فِيهِ. وَإِلَى هَذَا الْوَجْهِ أَشَارَ النَّاظِمُ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ،
(وَالْوَجْهُ الثَّانِي) - أَنْ يَسْتَثْنِيَ أَرْطَالًا مِنْ لَحْمِهَا وَذَلِكَ جَائِزٌ أَيْضًا؛ لَكِنْ فِيمَا قَلَّ كَالرِّطْلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ (ابْنُ الْحَاجِبِ) . وَيَجُوزُ بَيْعُ الشَّاةِ، وَاسْتِثْنَاءُ ثَلَاثَةِ أَرْطَالٍ فَأَدْنَى وَإِلَيْهِ رَجَعَ بَعْدَ مَنْعِهِ ابْنُ الْقَاسِمِ وَسِتَّةٌ أَشْهَبُ وَقَدْرِ الثُّلُثِ. اهـ وَإِلَى هَذَا الْوَجْهِ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ:
أَوْ قَدْرِ رِطْلَيْنِ مَعًا مِنْ شَاةِ
وَهُوَ بِالْخَفْضِ عَطْفًا عَلَى لَفْظِ ثُلُثِهِ، وَيَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْوَجْهِ فَرْعَانِ
(الْفَرْعُ الْأَوَّلُ) إذَا أَرَادَ الْبَائِعُ الذَّبْحَ؛ لِيَتَوَصَّلَ لِمَا اُسْتُثْنِيَ وَامْتَنَعَ الْمُشْتَرِي؛ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الذَّبْحِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ عَنْ الْمَازِرِيِّ: هُوَ الْمَعْرُوفُ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ دَخَلَ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ لِلْبَائِعِ لَحْمًا، وَلَا يُتَوَصَّلُ إلَيْهِ إلَّا بِالذَّبْحِ، وَحَكَى بَعْضُهُمْ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ اهـ وَإِلَى هَذَا الْفَرْعِ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ:
وَيُجْبَرُ الْآبِي عَلَى الذَّكَاةِ
إلَّا أَنَّ لَفْظَهُ يَشْمَلُ امْتِنَاعَ الْبَائِعِ مِنْ الذَّبْحِ، إذْ قَدْ يَبْدُو لَهُ وَلَا يُرِيدُ الذَّبْحَ فَظَاهِرُ النَّاظِمِ أَنَّهُ يُجْبَرُ أَيْضًا
(الْفَرْعُ الثَّانِي) - إذَا اتَّفَقَ الْمُتَبَايِعَانِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ لَحْمًا مِنْ غَيْرِهَا، عِوَضًا عَنْ الْأَرْطَالِ الْمُسْتَثْنَاةِ وَالْمَشْهُورُ مَنْعُهُ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: الْأَصَحُّ مَنْعُهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَشْهَبَ، لِمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ أَنَّهُ يَدْخُلُهُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ. وَالْجَوَازُ ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي رِوَايَةِ مُطَرِّفٍ، وَفِي الْمُدَوَّنَةِ مَا يَقْتَضِيهِ اهـ. وَإِلَى هَذَا الْفَرْعِ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ:
وَلَيْسَ يُعْطَى فِيهِ لِلتَّصْحِيحِ
إلَخْ أَيْ: لِتَصِحَّ الشَّاةُ وَتَدُومَ حَيَّاتُهَا وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ فِي الْبَيْتِ، الْجَوَازُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ التَّوْضِيحِ أَنَّهُ ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ وَفَاعِلُ يُعْطِي ضَمِيرُ الْمُشْتَرِي، وَضَمِيرُ فِيهِ لِلْمُسْتَثْنِي الَّذِي هُوَ الْأَرْطَالُ، وَضَمِيرُ غَيْرِهِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَلَحْمًا مَفْعُولُ يُعْطِي
(الْوَجْهُ الثَّالِثُ) : - مِنْ أَوْجُهِ الْمَسْأَلَةِ مَنْ بَاعَ شَاةً وَاسْتَثْنَى الْجِلْدَ وَالرَّأْسَ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: الْجَوَازُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، حَكَاهُ فَضْلٌ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ وَعِيسَى، وَالْمَنْعُ فِيهِمَا حَكَاهُ الْأَبْهَرِيُّ رِوَايَةً عَنْ مَالِكٍ وَالثَّالِثُ الْمَشْهُورُ يَجُوزُ فِي السَّفَرِ دُونَ الْحَضَرِ، وَدَلِيلُهُ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مَرَاسِيلِهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ خَرَجَ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرَيْنِ إلَى الْمَدِينَةِ، وَمَرَّا بِرَاعِي غَنَمٍ اشْتَرَيَا مِنْهُ شَاةً، وَشَرَطَا لَهُ سَلَبَهَا» وَلَا يُقَاسُ الْحَضَرُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا جَازَ فِي السَّفَرِ؛ لِكَوْنِهِ لَا قِيمَةَ لَهُ هُنَاكَ، فَخَفَّ الْغَرَرُ اهـ. وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ بَعْدَ هَذَا، وَكَأَنَّهُ اشْتَرَى الْجَمِيعَ اهـ.
وَإِلَى هَذَا الْوَجْهِ وَالْخِلَافِ فِيهِ، أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: " وَالْخُلْفُ فِي الْجِلْدِ الْبَيْتَ " وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ: " الْجَوَازُ فِي حَالِ السَّفَرِ " أَنَّهُ يُمْنَعُ اسْتِثْنَاءُ ذَلِكَ فِي الْحَضَرِ، وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِلْمَنْعِ حَقِيقَةً وَلِلْكَرَاهَةِ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ ثُمَّ ذَكَرَ النَّاظِمُ فَرْعًا يَتَعَلَّقُ بِالْوَجْهَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ وَهُمَا: اسْتِثْنَاءُ الْأَرْطَالِ، أَوْ الْجِلْدِ وَالرَّأْسِ، وَهُوَ إذَا مَاتَتْ الشَّاةُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهَا ذَلِكَ أَوْ سُرِقَتْ
اسم الکتاب :
شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام
المؤلف :
ميارة
الجزء :
1
صفحة :
316
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir