responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 313
الْمُتَبَايِعَانِ. وَالْمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ آبِقًا كَانَ أَوْ غَيْرَ آبِقٍ.
(قَالَ فِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ وَلَا ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ الْإِقَالَةَ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ غَيْرُ جَائِزَةٍ لِأَنَّهُ مِنْ وَجْهِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ. اهـ
(وَفِي ابْنِ سَلْمُونٍ) فِي الْكَلَامِ عَلَى بَيْعِ الْغَائِبِ وَلَا تَجُوزُ الْإِقَالَةُ فِيهِ عِنْدَ مَالِكٍ لِأَنَّ الثَّمَنَ قَدْ ثَبَتَ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَصِيرَ فِيهِ شَيْئًا غَائِبًا لَا يَتَنَجَّزُ قَبْضُهُ وَيَدْخُلُهُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِهِ إذَا لَمْ يُنْتَقَدْ.
وَامْتَنَعَ التَّفْرِيقُ لِلصِّغَارِ ... مِنْ أُمِّهِمْ إلَّا مَعَ الْإِثْغَارِ
ثُمَّ بِالْإِجْبَارِ عَلَى الْجَمْعِ الْقَضَا ... وَالْخُلْفُ إنْ يَكُنْ مِنْ الْأُمِّ رِضَا
يَعْنِي أَنَّ مَنْ مَلَكَ أَمَةً وَوَلَدَهَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بِالْبَيْعِ بِأَنْ يَبِيعَ أَحَدَهُمَا، وَيَحْبِسَ الْآخَرَ أَوْ يَبِيعَ الْأَمَةَ لِرَجُلٍ وَالْوَلَدَ لِرَجُلٍ آخَرَ مَادَامَ الْوَلَدُ صَغِيرًا لَمْ يُثْغِرْ، فَإِنْ أَثْغَرَ جَازَتْ التَّفْرِقَةُ
(وَالْإِثْغَارُ) نَبَاتُ رَوَاضِعِ الصَّبِيِّ بَعْدَ سُقُوطِهَا. وَهَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَبِهَا الْقَضَاءُ، وَقِيلَ الْحَدُّ فِي ذَلِكَ الْبُلُوغُ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى. (قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ) : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ بَلَغَ. وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ وَأَشَارَ بِالْبَيْتِ الثَّانِي أَنَّهُ إذَا وَقَعَ وَنَزَلَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي مِلْكِ شَخْصٍ وَاحِدٍ وَيُقْضَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فُسِخَ الْبَيْعُ وَأَنَّهُ إنْ رَضِيَتْ الْأُمُّ بِالتَّفْرِقَةِ فَقَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَقَّ لَهَا وَلِلَّهِ تَعَالَى وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ أَيْضًا أَنَّا إذَا قُلْنَا الْحَقُّ لِلْآدَمِيِّ إذَا فُرِّقَا يُجْبَرَانِ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا. وَإِنْ قُلْنَا الْحَقُّ لِلَّهِ فَلَا بُدَّ مِنْ فَسْخِ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَاسِدٌ كَالْخَمْرِ. هَذَا خَاصٌّ بِالْآدَمِيِّ دُونَ سَائِرِ الْحَيَوَانِ.
(ابْنُ نَاجِي) وَالتَّفْرِقَةُ جَائِزَةٌ بَيْنَ الْحَيَوَانِ الْبَهِيمِيِّ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَرَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ وَأَنَّ حَدَّ عَدَمِ التَّفْرِقَةِ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْ آبَائِهِ بِالرَّعْيِ نَقَلَهُ التَّادَلِيُّ. اهـ وَالْأَصْلُ فِيمَا ذَكَرَهُ مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فِي الْإِشْرَافِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِهَذَا الْخَبَرِ إذَا كَانَ الْوَلَدُ طِفْلًا لَمْ يَبْلُغْ سَبْعَ سِنِينَ. (ابْنُ يُونُسَ) وَالْأَصْوَبُ أَنَّهُ حَقٌّ لِلْوَلَدِ لَوْ رَضِيَتْ الْأُمُّ بِالتَّفْرِقَةِ لَمْ تَجُزْ. وَقَالَهُ مَالِكٌ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْأُمُّ مُسْلِمَةً أَوْ كَافِرَةً
(قَالَ مَالِكٌ) وَحَدُّ ذَلِكَ الْإِثْغَارِ مَا لَمْ يُعَجَّلْ بِهِ جِوَارِي كُنَّ أَوْ غِلْمَانًا (قَالَ مَالِكٌ) وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْوَلَدِ وَالصَّغِيرِ، وَبَيْنَ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَجَدَّتِهِ لِأُمِّهِ، وَلِأَبِيهِ وَفِي الْبَيْعِ مَتَى شَاءَ سَيِّدُهُ، وَإِنَّمَا لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي الْأُمِّ خَاصَّةً. اهـ مِنْ الْمَوَّاقِ وَنَقَلَ الْحَطَّابُ قَالَ: قَالَ: اللَّخْمِيُّ وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ عَنْ بَعْضِ الْمَدَنِيِّينَ مَنْعَ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْأَبِ وَوَلَدِهِ وَهُوَ أَحْسَنُ قِيَاسًا عَلَى الْأُمِّ وَإِنْ كَانَتْ الْأُمُّ أَعْظَمَ مَوْجِدَةً. اهـ
وَالْحَمْلُ عَيْبٌ قِيلَ بِالْإِطْلَاقْ ... وَقِيلَ فِي عِلْيَةِ ذِي اسْتِرْقَاقْ
وَالِافْتِضَاضُ فِي سِوَى الْوَخْشِ الدَّنِيّ ... عَيْبٌ لَهَا مُؤَثِّرٌ فِي الثَّمَنِ
وَالْحَمْلُ لَا يَثْبُتُ فِي أَقَلَّ مِنْ ... ثَلَاثَةٍ مِنْ الشُّهُورِ فَاسْتَبِنْ
وَلَا تَحَرُّكَ لَهُ يَثْبُتُ فِي ... مَا دُونَ عِدَّةِ الْوَفَاةِ فَاعْرَفْ
يَعْنِي أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ عُيُوبِ الرَّقِيقِ الْحَمْلَ فَقِيلَ إنَّهُ عَيْبٌ فِيهِ مُطْلَقًا وَخْشًا كَانَتْ أَوْ عِلْيَةً وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَقِيلَ: إنَّمَا هُوَ. عَيْبٌ فِي الْعِلْيَةِ دُونَ الْوَخْشِ وَقَوْلُ ابْنِ كِنَانَةَ، وَالْعِلْيَةُ بِكَسْرِ الْعَيْن

اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست