responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 309
الْمُوَاضَعَةُ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: هِيَ جَعْلُ الْأَمَةِ مُدَّةَ اسْتِبْرَائِهَا فِي حَوْزٍ مَقْبُولٍ خَبَرُهُ عَنْ حَيْضَتِهَا. اهـ
(قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ) الشَّأْنُ كَوْنُهَا عَلَى يَدِ امْرَأَةٍ فَإِنْ وُضِعَتْ بِيَدِ رَجُلٍ لَهُ أَهْلٌ يَنْظُرُونَهَا أَجْزَأَ. (ابْنُ رُشْدٍ) الِاسْتِبْرَاءُ وَاجِبٌ لِحِفْظِ النَّسَبِ كَوُجُوبِ الْعِدَّةِ. وَأَمَّا الْمُوَاضَعَةُ فَهِيَ أَيْضًا وَاجِبَةٌ لِدَفْعِ الْغَرَرِ وَالْخَطَرِ وَذَلِكَ فِي الْأَمَةِ الَّتِي يُنْقِصُ الْحَمْلُ مِنْ ثَمَنِهَا كَثِيرًا، أَوْ الَّتِي وَطِئَهَا الْبَائِعُ. اهـ قَدْ اشْتَمَلَ الْبَيْتَانِ عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ: - الْأَوَّلُ: مَنْ اشْتَرَى أَمَةً صَغِيرَةً لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ، أَوْ كَبِيرَةً، وَخْشًا وَهِيَ الَّتِي لَا تُرَادُ لِلْوَطْءِ فَلَا مُوَاضَعَةَ فِيهِمَا. إنَّمَا الْمُوَاضَعَةُ فِي الَّتِي تُطِيقُ مَنْ الرَّقِيقِ أَوْ وَخْشَةٍ إذَا أَقَرَّ الْبَائِعُ بِوَطْئِهَا. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ الْأَمَةَ الْمُوَاضَعَةَ لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ النَّقْدِ فِيهَا لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا إنْ لَمْ يَظْهَرْ حَمْلٌ أَوْ سَلَفًا إنْ ظَهَرَ. فَإِنْ شُرِطَ النَّقْدُ فَسَدَ الْبَيْعُ. فَإِنْ وَقَعَ النَّقْدُ تَطَوُّعًا بَعْدَ الْعَقْدِ جَازَ ذَلِكَ.
(تَنْبِيهٌ) لِكُلٍّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ نَظَائِرُ أَمَّا الْأُولَى: - فَنَظَائِرُهَا فِي عَدَمِ الْمُوَاضَعَةِ سِتٌّ (قَالَ اللَّخْمِيُّ) لَا مُوَاضَعَةَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ فِي سِتٍّ: ذَاتِ الزَّوْجِ، وَالْحَامِلِ، وَالْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ، أَوْ وَفَاةٍ، وَالْمُسْتَبْرَأَةِ مِنْ غَصْبٍ، أَوْ زِنًا. اهـ، وَكَذَا الْمَرْدُودَةِ بِعَيْبٍ، أَوْ فَسَادٍ، أَوْ إقَالَةٍ، وَنَظِيرُ الثَّانِيَةِ فِي مَنْعِ اشْتِرَاطِ النَّقْدِ، وَجَوَازِهِ تَطَوُّعًا بَعْدَ الْعَقْدِ: الْمَبِيعُ بِخِيَارٍ، وَبَيْعُ الْغَائِبِ، وَالرَّقِيقُ الْمَبِيعُ بِعُهْدَةِ الثَّلَاثِ، وَالْأَرْضُ غَيْرُ الْمَأْمُونَةِ، وَالْجَعْلِ، وَالْإِجَارَةِ لِحِرْزِ الزَّرْعِ. وَالْأَجِيرُ يَتَأَخَّرُ عَمَلُهُ شَهْرًا.
(وَفِي الْمُخْتَصَرِ) وَلَا مُوَاضَعَةَ فِي مُتَزَوِّجَةٍ، وَحَامِلٍ، وَمُعْتَدَّةٍ، وَزَانِيَةٍ كَالْمَرْدُودَةِ بِعَيْبٍ، أَوْ فَسَادٍ، أَوْ إقَالَةٍ إنْ لَمْ يَغِبْ الْمُشْتَرِي وَفَسَدَ. إنْ نُقِدَ بِشَرْطٍ لَا تَطَوُّعًا. وَقَالَ فِيمَا يُمْتَنَعُ فِيهِ اشْتِرَاطُ النَّقْدِ وَبِشَرْطِ نَقْدٍ أَيْ فِي الْمَبِيعِ بِخِيَارٍ كَغَائِبٍ، وَعُهْدَةِ ثَلَاثٍ، وَمُوَاضَعَةٍ، وَأَرْضٍ لَمْ يُؤْمَنْ رَيُّهَا، وَجُعْلٍ، وَإِجَارَةٍ لِحِرْزِ زَرْعٍ، وَأَجِيرٍ تَأَخَّرَ شَهْرًا.
وَالْبَيْعُ مَعَ بَرَاءَةٍ إنْ نُصَّتْ ... عَلَى الْأَصَحِّ بِالرَّقِيقِ اُخْتُصَّتْ
وَالْفَسْخُ إنْ عَيْبٌ بَدَا مِنْ حُكْمِهِ ... مَعَ اعْتِرَافٍ أَوْ ثُبُوتِ عِلْمِهِ
وَيَحْلِفُ الْبَائِعُ مَعَ جَهْلِ الْخَفِي ... بِالْعِلْمِ وَالظَّاهِرُ بِالْبَتِّ حَفِيّ
وَحَيْثُمَا نُكُولُهُ تَبَدَّا ... بِهِ الْمَبِيعُ لَا الْيَمِينُ رُدَّا
وَبَعْضُهُمْ فِيهَا الْجَوَازَ أَطْلَقَا ... وَشَرْطُهَا مُكْثٌ بِمِلْكٍ مُطْلَقَا
بَيْعُ الْبَرَاءَةِ هُوَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْبَرَاءَةَ مِنْ الْعُيُوبِ الَّتِي لَا عِلْمَ لَهُ بِهَا فَلَا يَرْجِعُ لَهُ الْبَائِعُ إلَّا بِمَا عَلِمَ بِهِ. وَكَتَمَهُ (ابْنُ عَرَفَةَ) . الْبَرَاءَةُ تَرْكُ الْقِيَامِ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ. اهـ وَفِيهَا أَقْوَالٌ أَحَدُهَا أَنَّ الْبَرَاءَةَ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ وَرِوَايَةُ ابْنِ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ الَّذِي حَكَى النَّاظِمُ هُنَا حَيْثُ قَالَ: " وَبَعْضُهُمْ فِيهَا الْجَوَازُ أَطْلَقَا ". الثَّانِي أَنَّهَا لَا تَجُوزُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّالِثُ أَنَّهَا جَائِزَةٌ فِي الْحَيَوَانِ مُطْلَقًا. وَهُوَ فِي (الْمُوَطَّأِ) الرَّابِعُ: أَنَّهَا تَجُوزُ فِي الرَّقِيقِ خَاصَّةً. وَهُوَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَإِلَيْهِ رَجَعَ مَالِكٌ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ أَصْحَابِهِ. نَقَلَهُ ابْنُ سَلْمُونٍ وَهُوَ الَّذِي اعْتَمَدَ النَّاظِمُ وَعَبَّرَ عَنْهُ بِالْأَصَحِّ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ هُوَ قَوْلُهُ " وَبَعْضُهُمْ فِيهَا الْجَوَازَ أَطْلَقَا " وَأَنَّهَا لَا تَخْتَصُّ بِالرَّقِيقِ.
(قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ) قَالَ مَالِكٌ لَا تَنْفَعُ الْبَرَاءَةُ مِمَّا يَعْلَمُ الْبَائِعُ فِي مِيرَاثٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ السِّلَعِ، وَالْحَيَوَانِ إلَّا فِي الرَّقِيقِ وَحْدَهُ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَهُوَ الَّذِي آخُذُ بِهِ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ. اهـ وَهَذَا فِي بَيْعِ الْإِنْسَانِ رَقِيقَهُ. وَأَمَّا بَيْعُ الْقَاضِي وَالْوَصِيِّ، وَالْوَارِثِ بِالْبَرَاءَةِ فَيَأْتِي لِلنَّاظِمِ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي فَصْلِ مَسَائِلَ مِنْ أَحْكَامِ الْبَيْعِ وَأَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالرَّقِيقِ حَيْثُ قَالَ " وَكُلُّ مَا الْقَاضِي يَبِيعُ مُطْلَقًا إلَخْ "
(قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ) وَحُكْمُ بَيْعِ الْبَرَاءَةِ أَنَّهُ إذَا اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبٍ فِي الْمَبِيعِ فَإِنْ أَقَرَّ الْبَائِعُ أَوْ ثَبَتَ أَنَّهُ عَلِمَ بِهِ قَبْلَ

اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست